مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
39
صفحه :
9
رَابِعًا - تَفْضِيل الْمَلاَئِكَةِ 8 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ نَقْلاً عَنِ الزَّنْدُوسَتِيِّ: أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ الأَْنْبِيَاءَ أَفْضَل الْخَلِيقَةِ، وَأَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُهُمْ، وَأَنَّ أَفْضَل الْخَلاَئِقِ بَعْدَ الأَْنْبِيَاءِ الْمَلاَئِكَةُ الأَْرْبَعَةُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ وَالرُّوحَانِيُّونَ وَرِضْوَانُ وَمَالِكٌ، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ أَفْضَل مِنْ سَائِرِ الْمَلاَئِكَةِ.
وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: سَائِرُ النَّاسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَل مِنْ سَائِرِ الْمَلاَئِكَةِ، وَقَال مُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ: سَائِرُ الْمَلاَئِكَةِ أَفْضَل
[1]
.
خَامِسًا - سَبُّ الْمَلاَئِكَةِ
9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مَلاَئِكَتَهُ - الْوَارِدَ ذِكْرُهُمْ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ - أَوِ اسْتَخَفَّ بِهِمْ أَوْ كَذَّبَهُمْ فِيمَا أَتَوْا بِهِ أَوْ أَنْكَرَ وُجُودَهُمْ وَجَحَدَ نُزُولَهُمْ قُتِل كُفْرًا.
وَاخْتَلَفُوا هَل يُسْتَتَابُ أَمْ لاَ؟
فَقَال الْجُمْهُورُ: يُسْتَتَابُ وُجُوبًا أَوِ اسْتِحْبَابًا عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُسْتَتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ
[2]
.
[1]
حاشية ابن عابدين
[1]
/ 354 ط بولاق.
[2]
حاشية ابن عابدين 4 / 235 ط مصطفى الحلبي، والشفاء
[2]
/ 473، ونسيم الرياض شرح الشفاء 4 / 547، والمغني مع الشرح 9 / 21، وقليوبي وعميرة 4 / 175، وشرح منتهى الإرادات 3 / 386، والقوانين الفقهية ص 357 الناشر الكتاب العربي.
قَال الدُّسُوقِيُّ: قُتِل وَلَمْ يُسْتَتَبْ - أَيْ بِلاَ طَلَبٍ أَوْ بِلاَ قَبُول تَوْبَةٍ مِنْهُ - حَدًّا إِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل كُفْرًا، إِلاَّ أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ فَلاَ يُقْتَل لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ
[1]
.
قَال الْمَوَّاقُ: وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ كَجِبْرِيل وَمَلَكِ الْمَوْتِ وَالزَّبَانِيَةِ وَرِضْوَانٍ وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَثْبُتِ الأَْخْبَارُ بِتَعْيِينِهِ وَلاَ وَقَعَ الإِْجْمَاعُ عَلَى كَوْنِهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَوِ الأَْنْبِيَاءِ، كَهَارُوتَ وَمَارُوتَ، وَلُقْمَانَ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَمَرْيَمَ وَأَمْثَالِهِمْ فَلَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِمْ مَا ذَكَرْنَا إِذْ لَمْ تَثْبُتْ لَهُمْ تِلْكَ الْحُرْمَةُ، لَكِنْ يُؤَدَّبُ مَنْ تَنَقَّصَهُمْ.
وَأَمَّا إِنْكَارُ كَوْنِهِمْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَوِ النَّبِيِّينَ فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ فَلاَ حَرَجَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عَوَامِّ النَّاسِ زُجِرَ عَنِ الْخَوْضِ فِي مِثْل هَذَا، وَقَدْ كَرِهَ السَّلَفُ الْكَلاَمَ فِي مِثْل هَذَا مِمَّا لَيْسَ تَحْتَهُ عَمَلٌ
[2]
.
(ر: رِدَّةٌ ف 16 - 17، 35) .
[1]
حاشية الدسوقي 4 / 309.
[2]
التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 6 / 285، وحاشية الدسوقي 4 / 309، والقوانين الفقهية ص 357، والشرح الصغير على أقرب المسالك 4 / 435، والخرشي 8 / 747، ومنح الجليل 4 / 476، وشرح منتهى الإرادات 3 / 386، وكشاف القناع 6 / 168، وغاية المنتهى 3 / 359، والشفا 2 / 473.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
39
صفحه :
9
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir