responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 85
يَقُول الْبُهُوتِيُّ: وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ عُمِل مِنْ أَثْل الْغَابَةِ؛ فَكَانَ يَرْتَقِي عَلَيْهِ [1] . قَال: وَكَانَ ثَلاَثَ دَرَجٍ؛ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ عَلَى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي تَلِي مَكَانَ الاِسْتِرَاحَةِ [2] ؛ ثُمَّ وَقَفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الثَّانِيَةِ؛ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الأُْولَى تَأَدُّبًا؛ ثُمَّ وَقَفَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْقِفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ثُمَّ قَلَعَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِيهِ سِتَّ دَرَجٍ؛ فَكَانَ الْخُلَفَاءُ يَرْتَقُونَ سِتًّا؛ وَيَقِفُونَ مَكَانَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَيْ: عَلَى السَّابِعَةِ وَلاَ يَتَجَاوَزُونَ ذَلِكَ تَأَدُّبًا [3] .

[1] حديث " أن المنبر عمل من أثل الغابة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري [1] / 486) من حديث سهل بن سعد.
[2] حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الدرجة الثالثة ". أورده البهوتي في كشاف القناع ([2] / 35) ولم نهتد إلى من أخرجه.
[3] الأم [1] / 199، ومطالب أولي النهى [1] / 774، وكشاف القناع [2] / 35.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِنْبَرِ:
أ - اتِّخَاذُ الْمِنْبَرِ وَمَوْقِعُهُ
[3] - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اتِّخَاذَ الْمِنْبَرِ سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا؛ كَمَا أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ وَكَذَلِكَ الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمِنْبَرُ عَلَى يَمِينِ الْمِحْرَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّينَ [1] .
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: وَيُكْرَهُ الْمِنْبَرُ الْكَبِيرُ جِدًّا الَّذِي يُضَيِّقُ عَلَى الْمُصَلِّينَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مُتَّسِعًا [2] .
وَالتَّفْصِيل فِي (خُطْبَةٌ ف 10) .
ب - تَسْلِيمُ الْخَطِيبِ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ
4 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَاسْتَقْبَل الْحَاضِرِينَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؛ وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

[1] القوانين الفقهية ص 86، والمجموع 4 / 525، 527، ومطالب أولي النهى 1 / 774، والمغني 2 / 296، وكشاف القناع 2 / 35، 38، والفتاوى الهندية 1 / 147.
[2] المجموع 4 / 527.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست