مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
39
صفحه :
83
أَوَّلاً: الْمُنَاوَلَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ
مَشْرُوعِيَّةُ الْمُنَاوَلَةِ
4 - قَال الْبُخَارِيُّ: احْتَجَّ بَعْضُ أَهْل الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَتَبَ كِتَابًا لأَِمِيرِ السَّرِيَّةِ وَأَمَرَهُ أَنْ لاَ يَقْرَأَهُ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[1]
.
قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي ذَلِكَ
[2]
.
أَنْوَاعُ الْمُنَاوَلَةِ
الْمُنَاوَلَةُ نَوْعَانِ:
5 - أَحَدُهُمَا: الْمُنَاوَلَةُ الْمَقْرُونَةُ بِالإِْجَازَةِ، وَهِيَ أَعْلَى أَنْوَاعِ الإِْجَازَاتِ عَلَى الإِْطْلاَقِ، وَلَهَا صُوَرٌ، مِنْهَا:
أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْل سَمَاعِهِ، أَوْ فَرْعًا مُقَابَلاً بِهِ وَيَقُول: هَذَا سَمَاعِي مِنْ فُلاَنٍ، أَوْ رِوَايَتِي عَنْهُ فَارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي. ثُمَّ يُمَلِّكُهُ إِيَّاهُ، أَوْ يَقُول:
[1]
حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابًا لأمير السرية. . . ". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (
[2]
/ 174) من حديث جندب بن عبد الله، وحسَّن إسناده ابن حجر في الفتح (
[1]
/ 155) .
[2]
البحر المحيط 4 / 393.
خُذْهُ وَانْسَخْهُ وَقَابِل بِهِ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَيَّ، وَنَحْوَ ذَلِكَ
[1]
.
6 - الثَّانِي: الْمُنَاوَلَةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الإِْجَازَةِ كَأَنْ يُنَاوِل الشَّيْخَ الطَّالِبَ الْكِتَابَ وَيَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ: هَذَا مِنْ حَدِيثِي، أَوْ مِنْ سَمَاعَاتِي. وَلاَ يَقُول: ارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي. قَال ابْنُ الصَّلاَحِ وَالنَّوَوِيُّ: لاَ يَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ.
وَقَال ابْنُ الصَّلاَحِ: هَذِهِ مُنَاوَلَةٌ مُخْتَلَّةٌ، وَلاَ يَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا. وَعَابَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الأُْصُولِيِّينَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ أَجَازُوهَا وَسَوَّغُوا الرِّوَايَةَ بِهَا، وَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّهُمْ صَحَّحُوهَا وَأَجَازُوا رِوَايَةً بِهَا
[2]
.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ثَانِيًا: الْمُنَاوَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ
حُصُول قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِالْمُنَاوَلَةِ:
7 - يَكُونُ قَبْضُ الْمَنْقُولاَتِ الَّتِي تُتَنَاوَل بِالْيَدِ عَادَةً - كَالْمُجَوْهَرَاتِ وَالْحُلِيِّ وَالنُّقُودِ
[1]
مقدمة ابن الصلاح ص 147، والبحر المحيط 4 / 394.
[2]
مقدمة ابن الصلاح ص 149 - 150، والبحر المحيط 4 / 394، والمنخول للغزالي ص 270.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
39
صفحه :
83
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir