responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 53
إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ إِلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُ الْمَمْسُوحِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ وَلَوِ امْرَأَةَ سَيِّدِهِ كَغَيْرِ الْمَمْسُوحِ.
قَال ابْنُ عَقِيلٍ: لاَ تُبَاحُ خَلْوَةُ النِّسَاءِ بِالْخُصْيَانِ وَلاَ بِالْمَجْبُوبِينَ لأَِنَّ الْعُضْوَ وَإِنْ تَعَطَّل أَوْ عُدِمَ فَشَهْوَةُ الرِّجَال لاَ تَزُول مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَلاَ يُؤْمَنُ التَّمَتُّعُ بِالْقُبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَلِذَلِكَ لاَ يُبَاحُ خَلْوَةُ الْفَحْل بِالرَّتْقَاءِ مِنَ النِّسَاءِ.
وَقَال الْقَرَافِيُّ: لاَ يَجُوزُ لِلْخَصِيِّ الدُّخُول عَلَى الْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهَا، وَاسْتُخِفَّ إِذَا كَانَ عَبْدَ زَوْجِهَا لِلْمَشَقَّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا فِي اسْتِتَارِهَا مِنْهُ [1] .
الرَّأْيُ الثَّانِي: قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمَمْسُوحَ كَالْفَحْل فِي النَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ الْمَجْبُوبَ مُطْلَقًا - سَوَاءٌ جَفَّ مَاؤُهُ أَوْ لاَ - كَالْفَحْل فِي النَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [2] ،

[1] شرح منتهى الإرادات [2] / 625، والقليوبي وعميرة مع شرح المحلي 3 / 210، والذخيرة 13 / 316. وانظر: القوانين الفقهية ص 437 ط دار الكتاب العربي.
[2] سورة النور / 30.
وَالْمَجْبُوبُ مِنَ الذُّكُورِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَدْخُل تَحْتَ الْخِطَابِ / / = = =، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ فَلاَ يُبِيحُ مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَهُ " [1] ، وَالْمَجْبُوبُ يَشْتَهِي وَيَسْحَقُ وَيُنْزِل وَلَوْ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ.
وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُل (الْفَحْل) إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، فَإِنْ كَانَ لاَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا إِلاَّ لِحَاجَةٍ.
وَرَخَّصَ بَعْضُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ فِي حَقِّ الْمَجْبُوبِ الَّذِي جَفَّ مَاؤُهُ الاِخْتِلاَطُ بِالنِّسَاءِ.
قَال أَبُو السُّعُودِ: الأَْصَحُّ الْمَنْعُ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ [2] .
الرَّأْيُ الثَّالِثُ: يَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ نَظَرَ الْمَمْسُوحِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ كَالنَّظَرِ إِلَى الْمَحْرَمِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحِل نَظَرُهُ بِلاَ شَهْوَةٍ نَظَرَ الْمَحْرَمِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَمْسُوحُ حُرًّا أَمْ لاَ،

[1] أثر عائشة رضي الله عنها: " الخصاء مثلة فلا يبيح. . . ". ذكره صاحب تكملة فتح القدير (8 / 107 ط الأميرية ببولاق) ، وقال العيني: هذا لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها، وقال الزيلعي في نصب الراية (4 / 250 ط المجلس العلمي ببيروت) : غريب.
[2] حاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين 3 / 397، والهداية مع تكملة فتح القدير 8 / 98، 107 - 108 ط الأميرية ببولاق.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست