مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
39
صفحه :
413
فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَال أَهْل الْمَيِّتِ
[1]
.
وَلأَِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا كَانَ مَفْتُوحَ الْعَيْنَيْنِ فَلَمْ يُغْمَضْ حَتَّى يَبْرُدَ بَقِيَ مَفْتُوحًا فَيَقْبُحُ مَنْظَرُهُ.
وَيَقُول مَنْ يُغْمِضُ الْمَيِّتَ: " بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُول اللَّهِ ".
وَقَال أَحْمَدُ: تُغْمِضُ الْمَرْأَةُ عَيْنَهُ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ لَهُ، وَقَال: يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ تَغْمِيضُهُ وَأَنْ تَقْرَبَاهُ
[2]
.
ج - إِخْرَاجُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ مِنْ عِنْدِ الْمَيِّتِ
6 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي إِخْرَاجُ النُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ مِنْ عِنْدِ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ فِي رَأْيٍ عِنْدَهُمْ
[3]
.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ حَضَرَتْهُ عَلاَمَاتُ الْمَوْتِ تَجَنُّبُ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَجُنُبٍ
[1]
حديث: " إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر. . . ". أخرجه ابن ماجه (
[1]
/ 468 ط عيسى الحلبي) ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (
[1]
/ 261 ط دار الجنان) : إسناده حسن.
[2]
حاشية ابن عابدين
[1]
/ 572، والخرشي
[2]
/ 122، وحاشية الدسوقي
[1]
/ 414، وحاشية الجمل
[2]
/ 139، ومطالب أولي النهى
[1]
/ 839، والمغني
[2]
/ 451 - 452.
[3]
الدر المختار
[1]
/ 572.
لأَِجْل الْمَلاَئِكَةِ، وَقَال ابْنُ حَبِيْبٍ: يُسْتَحَبُّ أَلاَّ تَحْضُرَ الْحَائِضُ وَلاَ الْكَافِرَةُ وَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ وَقُرْبَهُ غَيْرُ طَاهِرٍ
[1]
.
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تَقْرُبَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الْمَيِّتَ
[2]
لِحَدِيثِ: لاَ تَدْخُل الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ
[3]
.
(ر: احْتِضَارٌ ف
[3]
) .
د -
تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
[4]
.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُلَقَّنُ.
انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَلْقِينٌ ف 5 احْتِضَارٌ ف 7) .
هـ - غَسْل الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الْمَيِّتَ
8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى
[1]
حاشية الدسوقي 1 / 414، والحطاب 2 / 218.
[2]
مطالب أولي النهى 1 / 839.
[3]
حديث: " لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ". أخرجه أحمد (1 / 83 ط الميمنية) ، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (2 / 52 ط دار المعارف مصر) .
[4]
حديث: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ". أخرجه مسلم (2 / 631 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
39
صفحه :
413
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir