responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 342
وَلاَ إِجْمَاعَ فِي الْوَلاَءِ فَصَارُوا إِلَى الْقِيَاسِ [1] .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِرْثٌ ف 51) .

إِرْثُ النِّسَاءِ بِالْوَلاَءِ
9 - لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلاَءِ إِلاَّ مَنْ أَعْتَقْنَ بِالْمُبَاشَرَةِ، أَوْ مُنْتَمِيًا إِلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلاَءٍ لِحَدِيثِ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ، أَوْ دَبَّرْنَ أَوْ دَبَّرَ مَنْ دَبَّرْنَ، أَوْ جَرَّ وَلاَءَ مُعْتَقِهِنَّ [2] .
وَلأَِنَّ ثُبُوتَ صِفَةِ الْمِلْكِيَّةِ وَالْقُوَّةِ لِلْمُعْتِقِ حَصَل مِنْ جِهَتِهَا، فَكَانَتْ مُحْيِيَةً لَهُ فَيُنْسَبُ الْمُعْتَقُ بِالْوَلاَءِ إِلَيْهَا.
فَإِنْ مَاتَ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ عَتِيقُهُ وَلَمْ يُخَلِّفْ عَاصِبًا ذَكَرًا فَإِرْثُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ حَقَّ لِبَنَاتِهِ وَلاَ لأَِخَوَاتِهِ انْفَرَدْنَ أَوِ اجْتَمَعْنَ، فَلَوْ مَاتَ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ عَنِ ابْنٍ وَبِنْتٍ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا

[1] الدسوقي 4 / 420، ومغني المحتاج 3 / 20 - 21.
[2] حديث: " ليس للنساء من الولاء إلاَّ ما أعتقن. . . ". ذكره الزيلعي في نصب الراية (4 / 154 ط المكتب الإسلامي) وقال: غريب. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (10 / 306 ط دائرة المعارف) ، عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن.
فَمَا تَرَكَهُ الْعَتِيقُ لاَبْن مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَلاَ شَيْءَ لِلْبِنْتِ.
وَكَذَا إِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَبِنْتَ صُلْبٍ أَخَذَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَال وَلاَ شَيْءَ لِبِنْتِ الصُّلْبِ [1] .
حُقُوقٌ أُخْرَى تَثْبُتُ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ:
10 - يَثْبُتُ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وِلاَيَةُ الصَّلاَةِ عَلَى عَتِيقِهِ، وَوِلاَيَةُ النِّكَاحِ عَلَى أَوْلاَدِهِ الْقُصَّرِ، وَعَلَيْهِ الْعَقْل عَنْهُ (2)

[1] المصادر السابقة، وتبيين الحقائق 5 / 178.
[2] تبيين الحقائق 5 / 178، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 428، 4 / 417، ومغني المحتاج 1 / 347، 3 / 151، 4 / 96.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست