responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 341
أَنَّ اشْتِرَاطَ تَحْوِيل الْوَلاَءِ لاَ يُفِيدُ شَيْئًا، وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَال: إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلاَمًا لِي وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً. فَقَال عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَهْل الإِْسْلاَمِ لاَ يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّمَا كَانَتْ تُسَيِّبُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْتَ وَارِثُهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ، فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ فَأَدْنَاهُ نَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَال [1] .
وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: إِنْ أَعْتَقَ الرَّجُل عَبْدَهُ سَائِبَةً، كَأَنْ يَقُول: قَدْ أَعْتَقْتُكَ سَائِبَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلاَءٌ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ لِلَّهِ وَسَلَّمَهُ، وَقَال أَحْمَدُ: قَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا وَمَتَى قَال الرَّجُل لِعَبْدِهِ: أَعْتَقْتُكَ سَائِبَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلاَءٌ، فَإِنْ مَاتَ وَخَلَّفَ مَالاً وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا اشْتُرِيَ بِمَالِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقُوا فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ قَال: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدًا سَائِبَةً، فَمَاتَ، فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِمَالِهِ رِقَابًا فَأَعْتَقَهُمْ وَوَلاَؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ [2] .

[1] أثر: " أن رجلاً جاء إلى عبد الله. . . ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10 / 300 ط دائرة المعارف) ، وأخرجه البخاري مختصرًا ونصه عن عبد الله بن مسعود: " إن أهل الإسلام لا يسيّبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيّبون " (فتح الباري 12 / 40 ط السلفية) . وانظر: كشاف القناع 4 / 498، والمصادر السابقة.
[2] المغني 6 / 353.
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (سَائِبَةٌ ف 3) .
الْمِيرَاثُ بِالْوَلاَءِ
8 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلَهُ مُعْتِقٌ فَمَالُهُ وَمَا لَحِقَ بِهِ - أَوِ الْفَاضِل مِنْهُ بَعْدَ الْفُرُوضِ أَوِ الْفَرْضِ - لَهُ، رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً، لإِِطْلاَقِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [1] . وَلأَِنَّ الإِْنْعَامَ بِالإِْعْتَاقِ مَوْجُودٌ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَاسْتَوَيَا فِي الإِْرْثِ بِهِ.
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُعْتِقٌ فَلِعَصَبَتِهِ: أَيِ الْمُعْتِقِ [2] .
وَتَرْتِيبُهُمْ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي النَّسَبِ، فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَل، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ وَإِنْ عَلاَ.
وَلَكِنْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: الأَْظْهَرُ أَنَّ أَخَا الْمُعْتِقِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ وَابْنَ أَخِيهِ يُقَدَّمَانِ عَلَى جَدِّ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ جَرْيًا عَلَى الْقِيَاسِ فِي أَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنَ الأُْبُوَّةِ.
وَإِنَّمَا خَالَفُوا فِي النَّسَبِ لإِِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الأَْخَ لاَ يُسْقِطُ الْجَدَّ،

[1] حديث: " إنما الولاء لمن أعتق ". سبق تخريجه ف 3.
[2] رد المحتار 5 / 74 - 75، والدسوقي 4 / 420، ومغني المحتاج 3 / 20، والمغني 6 / 374.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست