responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 276
أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُقْطِعَ الأَْرْضَ مِنْ بَيْتِ الْمَال عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لِرَقَبَتِهَا كَمَا يُعْطِي الْمَال لِمُسْتَحِقِّهِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُقْطَعُ، فَإِنَّهَا تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ أَمْلاَكِهِ، سَوَاءٌ عَمَّرَهَا وَأَحْيَاهَا أَمْ لاَ [1] .
أَمَّا إِقْطَاعُ الأَْرَاضِي الْمَوَاتِ لإِِحْيَائِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ وَفِي انْتِقَال الْحَقِّ فِيهِ إِلَى الْوَارِثِ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يُفِيدُ الْمِلْكَ لِلْمُقْطَعِ إِلاَّ بِالإِْحْيَاءِ، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ قَبْل الإِْحْيَاءِ، وَهَذَا الْحَقُّ يَنْتَقِل لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ [2] .
وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَقْطَعَ كُل مَوَاتٍ وَكُل مَا لَيْسَ فِيهِ مِلْكٌ لأَِحَدٍ، فَإِنْ عَمَّرَهَا الْمُقْطَعَ وَأَحْيَاهَا صَارَتْ مِلْكًا لَهُ، وَتُورَثُ عَنْهُ كَسَائِرِ أَمْلاَكِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُحْيِهَا وَلَمْ يُعَمِّرْهَا طِيلَةَ ثَلاَثَةِ سَنَوَاتٍ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِيهَا يَبْطُل، وَتَعُودُ إِلَى حَالِهَا مَوَاتًا، وَلِلإِْمَامِ أَنْ

[1] رد المحتار 4 / 193، والخراج لأبي يوسف ص 60، 61، والمجموع للنووي 6 / 95، وأسنى المطالب [2] / 448، ونهاية المحتاج 5 / 337، والخرشي 7 / 69، وحاشية الدسوقي 4 / 60.
[2] أسنى المطالب [2] / 447، والمهذب [1] / 426، وكشاف القناع 4 / 195، والقواعد لابن رجب ص 211.
يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ [1] .
وَالثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ إِقْطَاعَ الْمَوَاتِ تَمْلِيكٌ مُجَرَّدٌ، فَمَنْ أَقْطَعَهُ الإِْمَامُ شَيْئًا صَارَ مِلْكًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْيِهِ وَيُعَمِّرْهُ، وَبِالْمَوْتِ يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ أَمْلاَكِهِ [2] .
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لإِِقْطَاعِ الاِسْتِغْلاَل الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَرَاضِي بَيْتِ الْمَال لِمَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ، عَلَى سَبِيل اسْتِغْلاَلِهَا لاَ تَمْلِيكِهَا فَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُعْطِيَ الأَْرْضَ التَّابِعَةَ لِبَيْتِ الْمَال مَنْفَعَةً، بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى مُسْتَحِقًّا لِمَنْفَعَتِهَا دُونَ رِقْبَتِهَا وَحَقُّ الاِنْتِفَاعِ بِهَا يُعْتَبَرُ حَقًّا شَخْصِيًّا، فَيَسْقُطُ بِوَفَاةِ صَاحِبِهِ وَلاَ يُورَثُ عَنْهُ، لأَِنَّهُ مُقَيَّدٌ عُرْفًا بِحَيَاةِ الْمُقْطَعِ، وَتَرْجِعُ الأَْرْضُ الْمُقْطَعَةُ بِمَوْتِهِ لِبَيْتِ الْمَال وَقْفًا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ [3] .

[1] بدائع الصنائع 6 / 194، والفتاوى الهندية 5 / 386، رد المحتار 4 / 193، والخراج لأبي يوسف ص 60، 61.
[2] المنتقى للباجي 6 / 30، وشرح الخرشي 7 / 69، وحاشية الدسوقي 4 / 68.
[3] رد المحتار 4 / 393، والشرح الكبير مع الدسوقي 4 / 68، وفتح العلي المالك 2 / 245، 246، والأحكام السلطانية للماوردي ص 195، 196، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 327.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست