responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 244
بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ أَنَّهُ قَال: يَسْكُتُ بَيْنَ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ بِقَدْرِ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ [1] .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَفْصِل بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ بِذِكْرٍ مَسْنُونٍ فَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الزَّوَائِدِ قَدْرَ قِرَاءَةِ آيَةٍ لاَ طَوِيلَةٍ وَلاَ قَصِيرَةٍ يُهَلِّل اللَّهَ تَعَالَى وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدُهُ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِيمَا يَقُولُهُ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ فَقَال جُمْهُورُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَقُول: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَقَال بَعْضُهُمْ: يَقُول: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يَفْصِل بَيْنَهَا بِقَوْل: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا.
وَقَال بَعْضُهُمْ: يَقُول " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَل ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ " وَلاَ يَأْتِي بِهَذَا الذِّكْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ [2] .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ

[1] المبسوط للسرخسي [2] / 38 - 39، والاختيار [1] / 86.
[2] المجموع للنووي 5 / 17 - 18، والشرقاوي [1] / 284 - 285.
وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ وَإِنْ أَحَبَّ قَال: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُْمِّيِّ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ. وَإِنْ أَحَبَّ قَال: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ مَا شَاءَ مِنَ الذِّكْرِ [1] .
ج - الْمُوَالاَةُ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ
10 - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) :
تُشْتَرَطُ الْمُوَالاَةُ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِأَنْ لاَ يَفْصِل بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ طَوِيلٌ لأَِنَّ الْجَمْعَ يَجْعَلُهُمَا كَصَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَبَ الْوَلاَءُ كَرَكَعَاتِ الصَّلاَةِ أَيْ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الرَّكَعَاتِ فِي صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ فَصَل بَيْنَهُمَا بِفَصْلٍ طَوِيلٍ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَهْوٍ أَوْ إِغْمَاءٍ بَطَل الْجَمْعُ وَوَجَبَ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى وَقْتِهَا لِفَوَاتِ الْجَمْعِ وَإِنْ فَصَل بَيْنَهُمَا بِفَصْلٍ يَسِيرٍ لَمْ يَضُرَّ كَالْفَصْل بَيْنَهُمَا بِالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَالطَّهَارَةِ [2] لِمَا وَرَدَ عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

[1] المغني 2 / 283 - 284 ط مكتبة القاهرة.
[2] حاشية ابن عابدين 2 / 173، والاختيار 1 / 149، 150، وجواهر الإكليل 1 / 91، والمجموع 4 / 475، ومغني المحتاج 1 / 273، والمغني 2 / 279.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست