responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 240
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَضُرُّ تَفْرِيقُ الْغُسْل قَطْعًا بِلاَ خِلاَفٍ [1] .
وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ فَرَّقَهُ لِعُذْرٍ بِأَنْ فَرَغَ مَاءُ الْوُضُوءِ أَوِ انْقَلَبَ الإِْنَاءُ فَذَهَبَ لِطَلَبِ الْمَاءِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَلاَ بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ عَلَى الصَّحِيحِ [2] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُوَالاَةَ فَرْضٌ فِي الْغُسْل قَال الدُّسُوقِيُّ: أَمَّا الْمُوَالاَةُ فَالظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ كَنِيَّةٍ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَهُمْ إِنْ قَدَرَ وَذَكَرَ فَإِنْ فَرَّقَ عَامِدًا بَطَل إِنْ طَال وَإِلاَّ بَنَى عَلَى مَا فَعَل بِنِيَّةٍ أَمَّا النَّاسِي وَالْعَاجِزُ فَلاَ تَجِبُ الْمُوَالاَةُ فِي حَقِّهِمَا وَحِينَئِذٍ إِذَا فَرَّقَ نَاسِيًا أَوْ عَاجِزًا فَإِنَّهُ يَبْنِي مُطْلَقًا سَوَاءٌ طَال أَمْ لاَ لَكِنِ النَّاسِي يَبْنِي بِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَأَمَّا الْعَاجِزُ فَلاَ يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِ نِيَّةٍ [3] .

ج - الْمُوَالاَةُ فِي التَّيَمُّمِ
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُوَالاَةِ فِي التَّيَمُّمِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَالْحَنَابِلَةُ

[1] المجموع [1] / 453، وحاشية ابن عابدين ([1] / 83 - ط بولاق) .
[2] البحر الرائق [1] / 28، والحاوي [1] / 164.
[3] جواهر الإكليل [1] / 22، وحاشية الدسوقي [1] / 133، والشرح الصغير [1] / 166 ط دار المعارف بمصر.
فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِنَّهَا سُنَّةٌ [1] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ.
كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْمُوَالاَةُ فِي تَيَمُّمِ دَائِمِ الْحَدَثِ وَوُضُوئِهِ تَخْفِيفًا لِلْمَانِعِ لأَِنَّ الْحَدَثَ يَتَكَرَّرُ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ بِالْمُوَالاَةِ [2] .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُوَالاَةَ فِي التَّيَمُّمِ فَرْضٌ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى أَمَّا فِي الْكُبْرَى فَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَرْتِيبٌ وَلاَ مُوَالاَةٌ [3] .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ ف 30) .
د - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُوَالاَةِ بَيْنَ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُوَالاَةَ بَيْنَ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ سُنَّةٌ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.

[1] حاشية الطحطاوي 1 / 24، وحاشية ابن عابدين 1 / 154، وشرح روض الطالب 1 / 87 ط المكتبة الإسلامية، والإنصاف 1 / 287.
[2] الشرح الصغير 1 / 198 ط دار المعارف بمصر، وروض الطالب 1 / 87.
[3] نيل المآرب 1 / 91، وكشاف القناع 1 / 175.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست