responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 235
إِلَى أَنَّ أَوَّل وَقْتِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَابْيِضَاضِهَا [1] .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ أَوَّل وَقْتِهَا أَوَّل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ [2] .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 6) .

الأَْوْقَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا
5 - هُنَاكَ أَوْقَاتٌ نَهَى الشَّارِعُ عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا اتُّفِقَ عَلَى بَعْضِهَا وَاخْتُلِفَ فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف 23 وَمَا بَعْدَهَا) .

وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
6 - وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ وَبِهِ قَال مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ [3] .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى

[1] بدائع الصنائع [1] / 276، فتح القدير 2 / 73، ومواهب الجليل 2 / 179، وحاشية الدسوقي [1] / 396، وكشاف القناع 2 / 56، والمجموع 5 / 4 - 5.
[2] المجموع 5 / 4 - 5، ومغني المحتاج [1] / 310.
[3] بدائع الصنائع 2 / 74، والبناية 3 / 256، وشرح الرسالة وحاشية العدوي عليه [1] / 390.
أَنَّ الْوُجُوبَ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلْمَالِكِيَّةِ [1] .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف 8) .
وَقْتُ الأُْضْحِيَةِ
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الأُْضْحِيَةِ هُوَ يَوْمُ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَلاَ تَجُوزُ قَبْلَهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ مَشْرُوعِيَّةِ بِدَايَتِهَا عَلَى مَذَاهِبَ تَفْصِيلُهَا فِي (أُضْحِيَةٌ ف 39) .
وَقْتُ الإِْهْلاَل بِالْحَجِّ
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْهْلاَل بِالْحَجِّ يَكُونُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لأَِنَّهَا الْمِيقَاتُ الزَّمَنِيُّ لِلْحَجِّ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ تَبْدَأُ بِهِلاَل شَوَّالٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٌّ ف م34)
وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
9 - الْوُقُوفُ بِأَرْضِ عَرَفَةَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ هُوَ مِيقَاتٌ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ.
وَوَقْتُ الْوُقُوفِ يَبْدَأُ مِنْ زَوَال التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَسْتَمِرُّ إِلَى قَبْل فَجْرِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

[1] الكافي 1 / 321، وشرح الرسالة 1 / 390، والمجموع 6 / 116، والمغني 3 / 89، وكشاف القناع 1 / 294.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست