responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 22
فَرَاغِهِ مِنَ السَّفَرِ أَوْ يَحِل بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ مَخُوفًا أَوْ غَيْرَ مَخُوفٍ، وَلَيْسَ بِالدَّيْنِ رَهْنٌ يَفِي بِهِ وَلاَ كَفِيلٌ مَلِيءٌ بِالدَّيْنِ، فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لأَِنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَقُدُومُهُ عِنْدَ الْمَحِل غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ وَلاَ ظَاهِرٌ فَمَلَكَ مَنْعَهُ، لَكِنْ إِذَا وَثَّقَ الْمَدِينُ الدَّيْنَ بِرَهْنٍ يُحْرِزُ الدَّيْنَ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ فَلاَ يُمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ لاِنْتِفَاءِ الضَّرَرِ.
وَلَوْ أَرَادَ الْمَدِينُ وَضَامِنُهُ مَعًا السَّفَرَ فَلِلْغَرِيمِ مَنْعُهُمَا إِلاَّ إِذَا تَوَثَّقَ الدَّيْنُ بِرَهْنٍ مُحْرَزٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
لَكِنْ إِذَا كَانَ سَفَرُ الْمَدِينِ لِجِهَادِ مُتَعَيَّنٍ فَلاَ يُمْنَعُ مِنْهُ بَل يُمَكَّنُ مِنَ السَّفَرِ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِذَا أَحْرَمَ الْمَدِينُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً فَلاَ يُحَلِّلُهُ الْغَرِيمُ مِنْ إِحْرَامِهِ لِوُجُوبِ إِتْمَامِهِمَا بِالشُّرُوعِ [1] .

ز - أَثَرُ الْمَلاَءَةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ 13 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا بِحَسَبِ يَسَارِهِ وَيَسَارِهَا، فَتَجِبُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ إِذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ، وَنَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ إِذَا كَانَا مُعْسِرَيْنِ، وَنَفَقَةُ الْوَسَطِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْسِرًا.

[1] كشاف القناع [3] / 417، 418، وشرح منتهى الإرادات [2] / 274.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [1] ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ [2] .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ) .
ح - أَثَرُ الْمَلاَءَةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الأَْقَارِبِ 14 - الأَْصْل فِي النَّفَقَةِ عَلَى الأَْقَارِبِ - كَالْوَالِدَيْنِ وَالأَْبْنَاءِ - الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [3] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [4] ، وَمِنَ الإِْحْسَانِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا. وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ [5] .

[1] سورة الطلاق / 7.
[2] حاشية ابن عابدين 2 / 645، وجواهر الإكليل 1 / 402، والمغني 7 / 564.
[3] سورة البقرة / 233.
[4] سورة الإسراء / 23.
[5] حديث: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 507 ط السلفية) ومسلم (3 / 1338 - ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها واللفظ للبخاري.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست