responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 215
إِِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَرْجَعُوا تَحْدِيدَ مُدَّةِ الإِْمْهَال إِِلَى الْقَاضِي [1] .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الإِْمْهَال ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ [2] .
13 - وَإِذَا اسْتُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَطَلَبَ الإِْمْهَال فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْيَمِينَ مَرَّتَيْنِ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ إِِذَا جَاءَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَقَال: لاَ أَحْلِفُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْضِي عَلَيْهِ حَتَّى يَنْكُل ثَلاَثَةً وَيَسْتَقْبِل عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ يُعْتَبَرُ نُكُولُهُ قَبْل الاِسْتِمْهَال.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا اسْتُحْلِفَ فَطَلَبَ الإِْمْهَال لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ [3] أَيَّامٍ.
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُمْهَل إِلاَّ بِرِضَا الْمُدَّعِي لأَِنَّهُ مَقْهُورٌ عَلَى الإِْقْرَارِ وَالْيَمِينِ بِخِلاَفِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي طَلَبِ حَقِّهِ وَتَأْخِيرِهِ [4] .
14 - إِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُهْلَةً لِيُقَدِّمَ الْبَيِّنَةَ

[1] الخرشي 7 / 159.
[2] نهاية المحتاج 8 / 345، وكشاف القناع 6 / 340 - 341.
[3] الفتاوى الهندية [4] / 15، وحاشية الدسوقي [4] / 150، ومغني المحتاج [4] / 479، ومطالب أولي النهى 6 / 523.
[4] مغني المحتاج [4] / 479، وانظر: أسنى المطالب [4] / 406.
الْمُجَرِّحَةَ فِي الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عَلَيْهِ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ [1] .
وَلَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّةِ الإِْمْهَال [2] أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُ يُمْهِلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيِ الإِْمْهَال وَالْعَوْدَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُمْهِلُهُ يَوْمًا فَقَطْ (3)
15 - وَإِذَا قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّعْوَى: قَضَيْتُهُ أَوْ أَبْرَأَنِي وَذَكَرَ لَهُ بَيِّنَةً بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ وَسَأَل الإِْنْظَارَ أُنْظِرَ ثَلاَثًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَدَاءَ مَال الْكِتَابَةِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ أُمْهِل ثَلاَثًا.
وَلَكِنْ هَل الإِْمْهَال وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟
وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْوُجُوبُ (4)

[1] الشرح الصغير 4 / 215 - 216، وحاشية الدسوقي 4 / 150، والحاوي للماوردي 21 / 259، وكشاف القناع 6 / 35.
[2] حاشية الدسوقي 4 / 150.
[3] الحاوي 21 / 259، والمحلي مع القليوبي 4 / 337، وكشاف القناع 6 / 350.
[4] كشاف القناع 6 / 341، وانظر: مطالب أولي النهى 6 / 523، ومغني المحتاج 4 / 479، وأسنى المطالب 4 / 491.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست