responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 150
كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ عِنْدَمَا اسْتَخْرَجَاهُ [1] .

الضَّمَانُ فِي الْمُهَايَأَةِ
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي يَدِ الْمُتَهَايِئَيْنِ عَلَى مَحَل الْمُهَايَأَةِ هَل هِيَ يَدُ ضَمَانٍ أَوْ يَدُ أَمَانَةٍ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ يَدَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَهَايِئَيْنِ يَدُ أَمَانَةٍ [2] وَلِذَا لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا عَطِبَ أَحَدُ الْخَادِمَيْنِ فِي خِدْمَةِ مَنْ شُرِطَ لَهُ هَذَا الْخَادِمُ، وَكَذَا لَوِ انْهَدَمَ الْمَنْزِل مِنْ سُكْنَى مَنْ شُرِطَتْ لَهُ أَوِ احْتَرَقَ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا فِيهِ [3] .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُهَايَأَةَ كَالْعَارِيَةِ وَلِذَا فَتَكُونُ الْيَدُ فِيهَا يَدَ ضَمَانٍ [4] .
وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ الْمُتَهَايَأُ عَلَيْهِ يُضْمَنُ أَيْ يَضْمَنُهُ مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ فِي مُدَّتِهِ لأَِنَّهُ كَالْعَارِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى

[1] الإنصاف 11 / 341، وكشاف القناع 6 / 374.
[2] الفتاوى الهندية 5 / 230، ونهاية المحتاج 8 / 271.
[3] الفتاوى الهندية 5 / 230.
[4] المغني 11 / 513، ومطالب أولي النهى 6 / 553.
كُل حَالٍ [1] إِلاَّ فِي صُورَةٍ أَوْرَدَهَا صَاحِبُ الإِْقْنَاعِ وَهِيَ: إِنْ سَلَّمَ شَرِيكٌ إِلَى شَرِيكِهِ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَعَدٍّ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ [2] .

[1] مطالب أولي النهى 6 / 553.
[2] الإقناع مع كشاف القناع 4 / 74.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست