responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 144
الْمَنِيُّ وَأَثَرُهُ فِي الصَّوْمِ
8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَبَّل وَلَمْ يُمْنِ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّل وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِِرْبِهِ [1] وَوَرَدَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَال: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ: لاَ بَأْسَ بِهِ قَال: فَمَهْ [2] .
شَبَّهَ الْقُبْلَةَ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الشَّهْوَةِ وَأَنَّ الْمَضْمَضَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نُزُول الْمَاءِ لَمْ يُفْطِرْ [3] .
وَإِنْ قَبَّل الصَّائِمُ فَأَمْنَى فَسَدَ صَوْمُهُ لأَِنَّهُ إِنْزَالٌ بِالْمُبَاشَرَةِ فَأَشْبَهَ الإِْنْزَال بِالْجِمَاعِ

[1] حديث عائشة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 149) ومسلم ([2] / 777) ، واللفظ للبخاري.
[2] حديث عمر أنه قال: " هششت فقبلت وأنا صائم. . . ". أخرجه أبو داود ([2] / 779 - 780) والحاكم ([1] / 431) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
[3] فتح القدير والعناية [2] / 256، وتحفة الفقهاء [1] / 358، وحاشية الدسوقي [1] / 523، والخرشي [2] / 253، وروضة الطالبين [2] / 361، والمغني [3] / 111 - 114، والإنصاف [3] / 301، وفتح الباري 4 / 151 ط السلفية.
لِوُجُودِ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ [1] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ خَرَجَ الْمَنِيُّ مِنَ الصَّائِمِ يَقَظَةً بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فَسَدَ الصَّوْمُ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَأَمَّا إِنْ خَرَجَ بِلاَ لَذَّةٍ أَوْ خَرَجَ بِلَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ فَلاَ يَفْسُدُ الصَّوْمُ وَقَال عَبْدُ الْوَهَابِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّمَا يَرَى أَصْحَابُنَا الْقَضَاءَ عَلَى مَنْ أَمْنَى مِنْ لَمْسٍ وَقُبْلَةٍ اسْتِحْبَابًا وَلَيْسَ بِإِيجَابٍ؛ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْقُبْلَةُ حَرَّكَتِ الْمَنِيَّ عَنْ مَوْضِعِهِ، فَأَمَّا إِنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ [2] .
وَلَوِ اسْتَمْنَى الصَّائِمُ بِيَدِهِ فَأَنْزَل فَسَدَ صَوْمُهُ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْقُبْلَةِ فِي إِثَارَةِ الشَّهْوَةِ وَإِنْ نَزَل لِغَيْرِ شَهْوَةٍ كَالَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ أَوِ الْمَذْيُ لِمَرَضٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ خَارِجٌ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَشْبَهَ الْبَوْل وَلأَِنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ وَلاَ تَسَبُّبٍ إِلَيْهِ فَأَشْبَهَ الاِحْتِلاَمَ، وَلَوِ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ لأَِنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَل حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ [3] .

[1] المراجع السابقة وفتح الباري 4 / 153، وبداية المجتهد 1 / 298 ط مكتبة الكليات الأزهرية.
[2] حاشية الدسوقي 1 / 523، والخرشي 2 / 253، والمدونة 1 / 195.
[3] تحفة الفقهاء 1 / 358، والعناية بهامش فتح القدير 2 / 256، والخرشي 2 / 253، والمدونة 1 / 195، وروضة الطالبين 2 / 361، والمغني 3 / 111.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست