responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 128
وَمِنْهَا تَرَاسُل الْمُؤَذِّنِينَ فِي الأَْذَانِ وَتَطْوِيلُهُمْ فِي كَلِمَاتِهِ بِحَيْثُ يَضْطَرِبُ عَلَى الْحَاضِرِينَ جَوَابُ الأَْذَانِ لِتَدَاخُل الأَْصْوَاتِ، فَكُل ذَلِكَ مُنْكَرَاتٌ مَكْرُوهَةٌ يَجِبُ تَعْرِيفُهَا إِيَّاهُمْ وَإِرْشَادُهُمْ إِلَى مَا يُسَنُّ فِي الأَْذَانِ وَآدَابِهِ.
وَمِنْ مُنْكَرَاتِ الْمَسَاجِدِ: كَلاَمُ الْقُصَّاصِ وَالْوُعَّاظِ الَّذِينَ يَمْزُجُونَ بِكَلاَمِهِمُ الْبِدْعَةَ مِمَّا لَيْسَ فِي سِيرَةِ السَّلَفِ فَالْقَاصُّ إِنْ كَانَ يَكْذِبُ فِي أَخْبَارِهِ لِلْحَاضِرِينَ فَهُوَ فِسْقٌ، وَالإِْنْكَارُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ لِئَلاَّ يُعْتَمَدَ عَلَى مَا يَذْكُرُهُ.
وَكَذَا الْوَاعِظُ الْمُبْتَدِعُ يَجِبُ مَنْعُهُ وَلاَ يَجِبُ حُضُورُ مَجْلِسِهِ إِلاَّ عَلَى قَصْدِ الإِْنْكَارِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِ فِي بِدْعَتِهِ [1] .
وَمِنْهَا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بَيْنَ يَدَيِ الْوُعَّاظِ عَلَى الأَْرْضِ أَوْ عَلَى الْكَرَاسِيِّ مَعَ التَّمْدِيدِ الْمُفْرِطِ وَهُوَ تَمْطِيطُ الْحُرُوفِ حَتَّى تَتَجَاوَزَ عَنْ مَخَارِجِهَا الأَْصْلِيَّةِ، عَلَى وَجْهٍ يُغَيِّرُ نَظْمَ الْقُرْآنِ وَيُجَاوِزُ حَدَّ التَّرْتِيل الْمَأْمُورِ بِهِ، فَهَذَا مُنْكَرٌ قَبِيحٌ مَكْرُوهٌ شَدِيدُ الْكَرَاهَةِ أَنَكْرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
وَمِنْهَا الْحِلَقُ: أَيِ اتِّخَاذُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ

[1] إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للغزالي 7 / 52 - 54.
جَمْعُ حَلْقَةٍ لِبَيْعِ الأَْدْوِيَةِ وَالأَْطْعِمَةِ وَالتَّعْوِيذَاتِ وَالْمَصْنُوعَاتِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالْخَرَزِ.
وَكَقِيَامِ السُّؤَّال فِي وَسَطِ الصُّفُوفِ أَوْ عَلَى الأَْبْوَابِ وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ وَنَشِيدِهِمُ الأَْشْعَارَ فَهَذِهِ الأَْشْيَاءُ مِنْهَا مَا هُوَ حَرَامٌ؛ لِكَوْنِهِ تَلْبِيسًا أَوْ كَذِبًا فَهَذَا حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَخَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَيَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ وَخُصُوصًا فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْنَ لِذَلِكَ، بَل كُل بَيْعٍ فِيهِ كَذِبٌ وَتَلْبِيسٌ وَإِخْفَاءُ عَيْبٍ مِنْ عُيُوبِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَهُوَ حَرَامٌ [1] .
وَمِنْهَا: دُخُول الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ وَالسَّكَارَى فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ مَسْلُوبُو الاِخْتِيَارِ لاَ يَتَحَفَّظُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَالْمَجَانِينُ قَدْ يُخْشَى مِنْهُمْ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ بِنَحْوِ مُخَاطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ شَتْمِهِمْ وَنُطْقِهِمْ بِمَا هُوَ فُحْشٌ أَوْ تَعَاطِيهِمْ لِمَا هُوَ مُنْكَرٌ كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ.
وَمِنْهَا: خُرُوجُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَزَيِّنَةً مُتَعَطِّرَةً فَهَذَا مُنْكَرٌ لاَ يُسْكَتُ عَلَيْهِ.
وَمِنْهَا: أَنْ يَأْكُل الثُّومَ أَوِ الْبَصَل وَيَأْتِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ أَكَل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِْنْسُ [2] .

[1] إتحاف السادة المتقين 7 / 55، 56.
[2] حديث جابر بن عبد الله: " من أكل من هذه الشجرة المنتنة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 394 ط عيسى الحلبي) .
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست