responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 117
الْمَنْقُول يَكُونُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: قَبْضُ الْمَنْقُول يَكُونُ بِالتَّنَاوُل بِالْيَدِ أَوْ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ التَّمْكِينِ [1] .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .

[1] الفتاوى الهندية 3 / 16، ورد المحتار 4 / 561 ط مصطفى الحلبي، وشرح المجلة للأتاسي [2] / 200.
مَنْكِبٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْمَنْكِبُ فِي اللُّغَةِ كَالْمَجْلِسِ هُوَ مُجْتَمَعُ رَأْسِ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ مِنْ يَدِ الإِْنْسَانِ وَجَمْعُ الْمَنْكِبِ مَنَاكِبُ، وَمِنْهُ اسْتُعِيرَ لِلأَْرْضِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} [1] .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ [2] .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْكِبِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْكِبِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَحْكَامُ الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ
لِبَيَانِ حُكْمِ الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ أَحْوَالٌ:
أ - غَسْل الْمَنْكِبِ فِي الْوُضُوءِ
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ غَسْل الْمَنْكِبِ عِنْدَ الْوُضُوءِ عَلَى رَأْيَيْنِ:

[1] سورة الملك / 15.
[2] المفردات في غريب القرآن، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، ومغني المحتاج 4 / 27
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست