responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 101
وَصْفِ الْبَغْيِ وَالْحِرَابَةِ: أَنْ يَكُونَ لِلْبُغَاةِ وَالْمُحَارَبِينَ مَنَعَةٌ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ: مُصْطَلَحَ (بُغَاةٌ ف 6 حِرَابَةٌ ف 8) .

اسْتِعَانَةُ الْبُغَاةِ بِالْمُسْتَأْمَنِينَ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ
3 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَعَانَ الْبُغَاةُ بِالْمُسْتَأْمَنِينَ فَمَتَى أَعَانُوهُمْ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَصَارُوا كَأَهْل حَرْبٍ لأَِنَّهُمْ تَرَكُوا الشَّرْطَ وَهُوَ كَفُّهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَعَهْدُهُمْ مُؤَقَّتٌ بِخِلاَفِ الذِّمِّيِّينَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ مُكْرَهِينَ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ [1] .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ: مُصْطَلَحَ (بُغَاةٌ ف 33) .

[1] فتح القدير 4 / 416، ونهاية المحتاج 7 / 388، والمهذب [1] / 221، وكشاف القناع 6 / 166، والمغني 8 / 121 - 122.
مَنْفَعَةٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْمَنْفَعَةُ فِي اللُّغَةِ:
كُل مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَالْجَمْعُ مَنَافِعُ [1] .
وَالْمَنْفَعَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ: الْفَائِدَةُ الَّتِي تَحْصُل بِاسْتِعْمَال الْعَيْنِ فَكَمَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُسْتَحْصَل مِنَ الدَّارِ بِسُكْنَاهَا تُسْتَحْصَل مِنَ الدَّابَّةِ بِرُكُوبِهَا [2] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغَلَّةُ:
2 - الْغَلَّةُ فِي اللُّغَةِ: كُل شَيْءٍ يَحْصُل مِنْ رِيعِ الأَْرْضِ أَوْ أُجْرَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ غِلاَلٌ وَغَلاَّتٌ [3] .

[1] لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1 / 100 المادة (125) ، والمنثور في القواعد للزركشي 3 / 230.
[3] المصباح المنير.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 39  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست