responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 61
رَأْسِ الْمَال لأَِنَّ الإِِِْذْنَ مَا تَنَاوَل أَكْثَرَ مِنْهُ، فَإِِِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَال أَلْفًا فَاشْتَرَى سِلْعَةً بِأَلْفِ، ثُمَّ اشْتَرَى أُخْرَى بِالأَْلْفِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ لأَِنَّهُ اشْتَرَاهَا بِمَال يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَهُ فِي الْبَيْعِ الأَْوَّل، وَإِِِنِ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَهِيَ لَهُ، لأَِنَّهُ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ لِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي شِرَائِهِ فَوَقَعَ لَهُ [1] .
وَإِِِنْ أَذِنَ رَبُّ الْمَال فِي دَفْعِ الْمَال مُضَارَبَةً جَازَ ذَلِكَ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا وَيَكُونُ الْعَامِل الأَْوَّل وَكَيْلاً لِرَبِّ الْمَال فِي ذَلِكَ، فَإِِِنْ دَفَعَهُ إِِلَى آخَرَ وَلَمْ يَشْرِطْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ كَانَ صَحِيحًا، وَإِِِنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ لَمْ يَصِحَّ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ مَالٌ وَلاَ عَمَلٌ، وَالرِّبْحُ إِِنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِوَاحِدِ مِنْهُمَا [2] .
وَإِِِذَا تَعَدَّى الْمُضَارِبُ وَفَعَل مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَال لأَِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِِذْنِهِ، فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ كَالْغَاصِبِ، وَمَتَى اشْتَرَى مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ فَرَبِحَ فِيهِ فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَال، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُمَا يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ، قَال الْقَاضِي: قَوْل أَحْمَدَ يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ عَلَى سَبِيل الْوَرَعِ وَهُوَ لِرَبِّ الْمَال فِي الْقَضَاءِ [3] .

[1] المغني 5 / 47.
[2] المغني 5 / 54.
[3] المرجع نفسه.
الثَّالِثُ: مَا لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ إِِذَا قِيل لَهُ: اعْمَل بِرَأْيِكَ وَإِِِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ
35 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنَّ الْمُضَارِبَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَال الْمُضَارَبَةِ إِِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً، وَأَنْ يُشَارِكَ غَيْرَهُ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ شَرِكَةَ عَنَانٍ، وَأَنْ يَخْلِطَ مَال الْمُضَارَبَةِ بِمَال نَفْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِِذَا لَمْ يَقُل لَهُ: اعْمَل بِرَأْيِكَ.
أَمَّا الْمُضَارَبَةُ: فَلأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ مِثْل الْمُضَارَبَةِ، وَالشَّيْءُ لاَ يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ، فَلاَ يُسْتَفَادُ بِمُطْلَقِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ مِثْلُهُ.
وَأَمَّا الشَّرِكَةُ: فَهِيَ أَوْلَى أَنْ لاَ يَمْلِكَهَا بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ، لأَِنَّهَا أَعَمُّ مِنَ الْمُضَارَبَةِ، وَالشَّيْءُ لاَ يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ فَمَا فَوْقَهُ أَوْلَى.
وَأَمَّا الْخَلْطُ فَلأَِنَّهُ يُوجِبُ فِي مَال رَبِّ الْمَال حَقًّا لِغَيْرِهِ فَلاَ يَجُوزُ إِِلاَّ بِإِِِذْنِهِ [1] .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِِذَا قَال رَبُّ الْمَال لِلْمُضَارِبِ
اعْمَل بِرَأْيِكَ أَوْ تَصَرَّفْ كَيْفَ شِئْتَ فَلَهُ الْبَيْعُ بِالنَّسَاءِ، لأَِنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ لَفْظِهِ، وَقَرِينَةُ حَالِهِ تَدُل عَلَى رِضَائِهِ بِرَأْيِهِ فِي صِفَاتِ الْبَيْعِ وَفِي أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ وَهَذَا مِنْهَا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ فَإِِِذَا قُلْنَا: لَهُ الْبَيْعُ نَسَاءً فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَمَهْمَا

[1] بدائع الصنائع 6 / 95، وحاشية ابن عابدين 4 / 485.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست