responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 52
الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ، وَيَقْبِضُهَا الْمُودَعُ وَيَدْفَعُهَا مُضَارَبَةً فَتَصِحُّ، أَوْ يُحْضِرُهَا الْمُودَعُ وَيَشْهَدُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَال الَّذِي أَحْضَرَ هُوَ وَدِيعَةُ فُلاَنٍ عِنْدِي، ثُمَّ يَدْفَعُهَا الْمُودَعُ مُضَارَبَةً فَتَجُوزُ، فَإِِِنْ لَمْ يَحْدُثْ شَيْءٌ مِنْ هَذَيْنِ الأَْمْرَيْنِ، وَقَال رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِلْعَامِل: اتَّجِرْ بِمَا عِنْدَكَ مِنْ وَدِيعَةٍ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ مُنَاصَفَةٌ بَيْنَنَا مُضَارَبَةً، فَاتَّجَرَ الْعَامِل بِالْوَدِيعَةِ، فَإِِِنَّ رِبْحَهَا لِرَبِّهَا وَخُسْرَهَا عَلَيْهِ، وَلِلْعَامِل أَجْرُ مِثْلِهِ.
وَقَالُوا: لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالْوَدِيعَةِ عِنْدَ أَمِينٍ، فَإِِِنْ وَكَّل رَبُّ الْوَدِيعَةِ الْعَامِل عَلَى خَلاَصِهَا ثُمَّ يُضَارِبُ بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا بَعْدَ بَيْعِهَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا - بَعْدَ الْعَمَل فِيهَا - لِلْعَامِل أَجْرُ مِثْلِهِ فِي تُوَلِّي تَخْلِيصِ الْوَدِيعَةِ، وَبَيْعِهَا إِِنْ حَدَثَ، فِي ذِمَّةِ رَبِّهَا، رَبِحَ الْعَامِل أَوْ لَمْ يَرْبَحْ، وَلِلْعَامِل كَذَلِكَ مُضَارَبَةُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِ الْمَال، فَإِِِنْ رَبِحَ أُعْطِيَ مِنْهُ مُضَارَبَةً مِثْلُهُ، وَإِِِنْ لَمْ يَرْبَحْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ لاَ فِي الْمَال وَلاَ فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ [1] .

الْمُضَارَبَةُ بِالْمَغْصُوبِ
26 - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَأَبُو يُوسُفَ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ إِِلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ بِالْمَغْصُوبِ تَصِحُّ.

[1] جواهر الإكليل 2 / 171، والشرح الصغير 3 / 685، 686، وشرح الزرقاني 6 / 215.
قَال الْكَاسَانِيُّ: إِِنْ أَضَافَ الْمُضَارَبَةَ إِِلَى مَضْمُونَةٍ فِي يَدِهِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَغْصُوبَةِ فَقَال لِلْغَاصِبِ: اعْمَل بِمَا فِي يَدِكَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، لأَِنَّ مَا فِي يَدِهِ مَضْمُونٌ إِِلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي الْعَمَل، فَإِِِذَا أَخَذَ فِي الْعَمَل وَهُوَ الشِّرَاءُ تَصِيرُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْمُضَارَبَةِ فَتَصِحُّ.
وَقَال جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ: تَصِحُّ مُضَارَبَةُ الْغَاصِبِ عَلَى الْمَغْصُوبِ لِتَعَيُّنِ الْمَال الْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْعَامِل الْغَاصِبِ، بِخِلاَفِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَإِِِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ، وَتَصِحُّ مُضَارَبَةُ غَيْرِ الْغَاصِبِ عَلَى الْمَال الْمَغْصُوبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ أَوِ الْعَامِل قَادِرًا عَلَى أَخْذِهِ، وَيَبْرَأُ الْغَاصِبُ بِتَسْلِيمِ الْمَغْصُوبِ لِمَنْ يُعَامِل، لأَِنَّهُ سَلَّمَهُ بِإِِِذْنِ مَالِكِهِ وَزَالَتْ عَنْهُ يَدُهُ، لاَ بِمُجَرَّدِ الْمُضَارَبَةِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ - فِي وَجْهٍ مُقَابِلٍ لِلأَْصَحِّ - وَزُفَرُ بِعَدِمِ صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ بِالْمَال الْمَغْصُوبِ، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْتَضِي كَوْنَ الْمَال أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُضَارِبِ، وَالْمَغْصُوبُ مَغْصُوبٌ فِي يَدِهِ

(1)) بدائع الصنائع 6 / 83، والفتاوى الهندية 4 / 286، وروضة الطالبين 5 / 118، والمهذب 1 / 385، وأسنى المطالب 2 / 381، ومغني المحتاج 2 / 310، ومطالب أولي النهى 3 / 523.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست