مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
38
صفحه :
46
ب -
الْمُضَارَبَةُ بِالتِّبْرِ
14 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ عَلَى تِبْرٍ وَلاَ حُلِيٍّ وَلاَ سَبَائِكَ لاِخْتِلاَفِ قِيمَتِهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى جَوَازِ
الْمُضَارَبَةِ بِتِبْرِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِشَرْطِ تَعَامُل النَّاسِ بِهِ، فَإِِِنْ كَانَ النَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَتَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ بِهِ، وَإِِِنْ كَانُوا لاَ يَتَعَامَلُونَ بِهِ فَهُوَ كَالْعُرُوضِ فَلاَ تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ بِهِ.
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ
الْمُضَارَبَةَ بِالتِّبْرِ
وَنَحْوِهِ بِشَرْطَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنْ يُتَعَامَل بِالتِّبْرِ وَنَحْوِهِ فَقَطْ فِي بَلَدِ الْمُضَارَبَةِ.
الثَّانِي: أَنْ لاَ يُوجَدَ مَسْكُوكٌ يُتَعَامَل بِهِ، فَإِِِنْ وُجِدَ مَسْكُوكٌ يُتَعَامَل بِهِ أَيْضًا لَمْ يَجُزِ التِّبْرُ وَنَحْوُهُ لِوُجُودِ الأَْصْل
[1]
.
ج - الْمُضَارَبَةُ بِالْمَغْشُوشِ مِنَ النَّقْدَيْنِ
15 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِِلَى جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ بِالْمَغْشُوشِ مِنَ النَّقْدَيْنِ،
[1]
بدائع الصنائع 6 / 82، والشرح الصغير
[3]
/ 683 - 684، وشرح الزرقاني 6 / 213، ومغني المحتاج
[2]
/ 310، ونهاية المحتاج 5 / 219، وكشاف القناع
[3]
/ 498.
وَهُوَ قَوْل السُّبْكِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ
[1]
.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالْمَغْشُوشِ مِنَ الأَْثْمَانِ، لأَِنَّ الْغِشَّ الَّذِي فِيهَا عَرَضٌ، وَلأَِنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ، أَشْبَهَتِ الْعُرُوضَ.
وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَغْشُوشَةِ وَإِِِنْ رَاجَتْ وَعُلِمَ مِقْدَارُ غِشِّهَا وَجَوَّزْنَا التَّعَامُل بِهَا
[2]
.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ فِي الْمَغْشُوشِ مِنَ النَّقْدَيْنِ غِشًّا كَثِيرًا عُرْفًا لأَِنَّهُ لاَ يَنْضَبِطُ غِشُّهُ، فَلاَ يَتَأَدَّى رَدُّ مِثْلِهِ، لأَِنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ فَهِيَ كَالْعُرُوضِ
[3]
.
د - الْمُضَارَبَةُ بِالْفُلُوسِ
16 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ، وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِِلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لاَ تَصِحُّ
[1]
بدائع الصنائع 6 / 82، والزرقاني 6 / 214، ومغني المحتاج 2 / 310.
[2]
روضة الطالبين 5 / 117، ومغني المحتاج 2 / 310، والمهذب 1 / 385، ونهاية المحتاج 5 / 219.
[3]
كشاف القناع 3 / 498.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
38
صفحه :
46
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir