responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 367
بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ - فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ [1] ، وَلأَِنَّهُ مَأْمُونٌ سَبْقُهُ فَوُجُودُهُ كَعَدِمِهِ، وَإِنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُمَا جَازَ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكَافُؤٌ ف 6) .

[1] حديث: " من أدخل فرسًا بين فرسين. . ". أخرجه أبو داود (3 / 66 - 67) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف كما في التلخيص لابن حجر (4 / 203) .
مَكَانٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْمَكَانُ فِي اللُّغَةِ: الْمَوْضِعُ، وَمَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ كَالأَْرْضِ لِلسَّرِيرِ، وَالْجَمْعُ أَمْكِنَةٌ، وَأَمَاكِنُ جَمْعُ الْجَمْعِ [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَكَانِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَكَانِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
الأَْمَاكِنُ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ فِي الْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَنَحْوِهَا، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ إِنَّ الصَّلاَةَ تَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَمَّامِ وَالْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَمَعَاطِنِ الإِْبِل وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْبَرَةِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمُغْتَسَل وَالْكَنَائِسِ وَالْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ، وَبِهِ قَال عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ

[1] لسان العرب، والمفردات للراغب، ودستور العلماء 3 / 319، وكشاف اصطلاحات الفنون 5 / 1278، 6 / 1352.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست