responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 362
أَرْكَانُ الْمُكَاتَبَةِ
6 - أَرْكَانُ الْمُكَاتَبَةِ هِيَ: الْمَوْلَى، الْعَبْدُ، الصِّيغَةُ، الْعِوَضُ [1] .
وَلِكُل رُكْنٍ شُرُوطٌ وَأَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَتَفْصِيلُهَا فِيمَا يَلِي:

أ - الْمَوْلَى:
7 - هُوَ كُل مُكَلَّفٍ أَهْلٍ لِلتَّصَرُّفِ تَصِحُّ مِنْهُ الْمُكَاتَبَةُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ [2] .

ب - الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ:
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ الْعَقْل.
وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ مُكَاتَبَةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ [3] ، وَوَافَقَهُمُ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ، فَقَال: تَجُوزُ مُكَاتَبَةُ صَغِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ عَشْرَ سِنِينَ [4] .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ [5] ، وَقَال أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُمْنَعُ مُكَاتَبَةُ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ [6] .

[1] مواهب الجليل للحطاب 6 / 345، والجواهر لابن شاس، النظر الأول في كتاب الكتابة.
[2] التاج والإكليل للمواق 6 / 344.
[3] بدائع الصنائع [4] / 137، والمغني لابن قدامة 9 / 413.
[4] حاشية الدسوقي [4] / 391.
[5] مغني المحتاج [4] / 519.
[6] حاشية الدسوقي [4] / 391.
ج - الصِّيغَةُ:
9 - الصِّيغَةُ هِيَ اللَّفْظُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَدُل عَلَى الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ، مِثْل: كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا فِي نَجْمٍ أَوْ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا [1] وَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى قَوْلِهِ: إِنْ أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، لأَِنَّ لَفْظَ الْكِتَابَةِ يَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ.
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُعْتَقُ حَتَّى يَقُول ذَلِكَ أَوْ يَنْوِيَ بِالْكِتَابَةِ الْحُرِّيَّةَ [2] .
د - الْعِوَضُ:
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعِوَضَ فِي الْمُكَاتَبَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلاً، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ [3] .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِي الْكِتَابَةِ دَيْنًا مُؤَجَّلاً وَمُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فَأَكْثَرَ [4] .

[1] لباب اللباب لابن راشد القفصي ص 271 ط. تونس.
[2] الشرح الكبير لابن قدامة 6 / 401، والقوانين الفقهية لابن جزي 413، ومغني المحتاج 4 / 516 - 517.
[3] بدائع الصنائع 4 / 137 - 140، والشرح الكبير للدردير 4 / 391.
[4] مغني المحتاج 4 / 518، والمغني 9 / 417 وما بعدها.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست