مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
38
صفحه :
354
الْمُرَادُ مِنَ الْمُقْتَضَى
2 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي لَفْظِ الْمُقْتَضَى هَل هُوَ بِكَسْرِ الضَّادِ أَوْ بِفَتْحِهَا.
فَذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ أُصُولِيِّ الشَّافِعِيَّةِ، مِنْهُمْ:
أَبُو إِسْحَاقَ وَالسَّمْعَانِيُّ، وَالْغَزَالِيُّ، وَجُمْهُورُ أُصُولِيِّ الْحَنَفِيَّةِ، مِنْهُمْ: شَمْسُ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُّوسِيُّ، وَصَاحِبُ اللُّبَابِ: إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ النِّزَاعِ إِنَّمَا هُوَ الْمُضْمَرُ: وَهُوَ الْمُقْتَضَى بِفَتْحِ الضَّادِ، لاَ الْمُضْمَرَ لَهُ وَهُوَ الْمُقْتَضِي بِكَسْرِ الضَّادِ: وَهُوَ اللَّفْظُ الطَّالِبُ لِلإِْضْمَارِ
[1]
.
وَقَال ابْنُ السُّبْكِيِّ: الْمُرَادُ مِنْهُ الْمُقْتَضِي بِكَسْرِ الضَّادِ
[2]
.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَنْطُوقُ:
3 - الْمَنْطُوقُ: مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَل النُّطْقِ، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِلْمَذْكُورِ، وَحَالاً مِنْ أَحْوَالِهِ
[3]
.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُقْتَضَى وَالْمَنْطُوقِ أَنَّهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلاَلَةِ.
[1]
البحر المحيط 3 / 154، والمستصفى
[2]
/ 61، وأصول السرخسي
[1]
/ 248، والكوكب المنير ص 162.
[2]
جمع الجوامع على حاشية العطار
[2]
/ 21.
[3]
إرشاد الفحول ص 178.
ب - الْمَفْهُومُ:
4 - الْمَفْهُومُ: مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ لاَ فِي مَحَل النُّطْقِ، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِغَيْرِ الْمَذْكُورِ وَحَالاً مِنْ أَحْوَالِهِ
[1]
.
وَقِيل: هُوَ الاِسْتِدْلاَل بِتَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا سِوَاهُ
[2]
.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُقْتَضَى وَالْمَفْهُومِ أَنَّهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلاَلَةِ.
عُمُومُ الْمُقْتَضَى
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ لاَ
عُمُومَ لِلْمُقْتَضَى
(بِفَتْحِ الضَّادِ) لأَِنَّ الْعُمُومَ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ، فَلاَ يَجُوزُ دَعْوَاهُ فِي الْمَعَانِي، وَلأَِنَّ ثُبُوتَ الْمُقْتَضَى لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ، لِتَصْحِيحِ مَعْنَى النَّصِّ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْمَنْصُوصُ مُفِيدًا لِلْحُكْمِ بِدُونِ الْحَاجَةِ إِلَى إِضْمَارٍ لاَ يَثْبُتُ الْمُقْتَضَى لُغَةً وَلاَ شَرْعًا، وَالثَّابِتُ لِلْحَاجَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَلاَ حَاجَةَ إِلَى إِثْبَاتِ صِيغَةِ
الْعُمُومِ لِلْمُقْتَضَى
، لأَِنَّ الْكَلاَمَ مُفِيدٌ بِدُونِهِ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمَيْتَةِ لَمَّا أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
[1]
إرشاد الفحول ص 178.
[2]
المستصفى للغزالي 2 / 191.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
38
صفحه :
354
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir