responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 351
مَقْبُوضٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَقْبُوضُ اسْمُ مَفْعُولٍ: لِلْفِعْل قَبَضَ. وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَعَانٍ فِي اللُّغَةِ: مَا أُخِذَ مِنَ الْمَال بِالْيَدِ أَوْ حِيزَ فَصَارَ فِي حِيَازَةِ شَخْصٍ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ.
وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: يُطْلَقُ الْقَبْضُ عَلَى قَبُولِكَ الشَّيْءَ وَإِنْ لَمْ تُحَوِّلْهُ عَنْ مَكَانِهِ، وَعَلَى تَحْوِيلِكَ إِلَى حَيْزِكَ، وَعَلَى التَّنَاوُل بِالْيَدِ [1] وَفِي كُل هَذِهِ الْمَعَانِي يُسَمَّى الشَّيْءُ مَقْبُوضًا.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [2] .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقْبُوضِ مِنْ أَحْكَامٍ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمَقْبُوضِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

اخْتِلاَفُ الْقَبْضِ بِاخْتِلاَفِ الْمَقْبُوضِ
2 - إِذَا كَانَ الْمَقْبُوضُ مِمَّا يُكَال أَوْ يُوزَنُ أَوْ يُعَدُّ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَقْبُوضًا بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدِّ.
وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُنْقَل كَالثِّيَابِ وَجَمِيعِ الْمَنْقُولاَتِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَقْبُوضًا بِالنَّقْل.

[1] لسان العرب والمصباح المنير.
[2] بدائع الصنائع 5 / 246، والقليوبي 2 / 215.
وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا فَقَبْضُهُ بِتَمْشِيَتِهِ مِنْ مَكَانِ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُتَنَاوَل بِالْيَدِ كَالْجَوَاهِرِ وَالأَْثْمَانِ فَقَبْضُهُ بِتَنَاوُلِهِ بِالْيَدِ.
وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُنْقَل عَادَةً كَالْعَقَارِ وَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَنَحْوِهِ كَالثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ قَبْل جُذَاذِهِ فَقَبْضُهُ بِتَخْلِيَتِهِ مَعَ عَدَمِ مَانِعٍ، مَعَ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَهُ مِفْتَاحٌ، وَتَفْرِيغِهَا مِنْ مَتَاعٍ، وَإِلاَّ لَمْ يَصِرْ مَقْبُوضًا، لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ.
وَإِتْلاَفُ الْمُشْتَرِي الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ مَقْبُوضًا حُكْمًا [1] وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 5) .
حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْل أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضُ ف 2) .
مِلْكُ الْمَقْبُوضِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِلْكِ الْمَقْبُوضِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (خِيَارُ الشَّرْطِ ف 28 - 30) .

[1] أسنى المطالب 2 / 85، وكشاف القناع 3 / 246 - 247 - 248.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست