responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 336
وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ [1] ، فَأَمَّا إِنْ كَانَا عَرَضَيْنِ، أَوْ عَرَضًا وَنَقْدًا لَمْ تَجُزْ فِيهِمَا بِغَيْرِ تَرَاضِيهِمَا بِحَالٍ سَوَاءٌ كَانَ الْعَرَضُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ، وَإِنْ تَرَاضَيَا بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا، لأَِنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنِ [2] .

صُوَرٌ مِنَ الْمُقَاصَّةِ:
تَجْرِي الْمُقَاصَّةُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ مِنْهَا:

الْمُقَاصَّةُ فِي الزَّكَاةِ
15 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِشَخْصِ عَلَى فَقِيرٍ دَيْنٌ، فَقَال جَعَلْتُهُ عَنْ زَكَاتِي، لاَ يَجْزِيهِ فِي الأَْصَحِّ حَتَّى يَقْبِضَهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ.
وَعَلَى الثَّانِي يَجْزِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَدِيعَةٌ [3] .

[1] حديث: " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ". أخرجه الدارقطني (3 / 71) من حديث ابن عمر، ونقل ابن حجر في التلخيص (3 / 26، 27) عن الشافعي أنه قال: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
[2] المغني 9 / 447، 448.
[3] المنثور في القواعد للزركشي [1] / 396، وروضة الطالبين 2 / 320.
مُقَاصَّةُ دَيْنِ الزَّوْجِ بِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَمَهْرِهَا
16 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ دَيْنٌ لاَ يَقَعُ قِصَاصًا بِدَيْنِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِلاَّ بِالتَّرَاضِي، بِخِلاَفِ سَائِرِ الدُّيُونِ، لأَِنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ أَدْنَى، وَلَكِنْ لَوْ قَال الزَّوْجُ احْسِبُوا لَهَا نَفَقَتَهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ لأَِنَّ أَكْثَرَ مَا فِي الْبَابِ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ لَهَا دَيْنًا عَلَيْهِ، فَإِذَا الْتَقَى الدَّيْنَانِ تَسَاوَيَا قِصَاصًا أَلاَ تُرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُقَاصَّ بِمَهْرِهَا، فَالنَّفَقَةُ أَوْلَى [1] .
وَأَمَّا مُقَاصَّةُ الْمَهْرَيْنِ فَجَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ بِقَوْلِهِمْ: لَوْ جَاءَتِ الْكُفَّارَ امْرَأَةٌ مِنَّا مُرْتَدَّةً، وَهَاجَرَتْ إِلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنْهُمْ مُسْلِمَةً، وَطَلَبَهَا زَوْجُهَا، فَلاَ نَغْرَمُ لَهُ الْمَهْرَ، بَل نَقُول هَذِهِ بِهَذِهِ، وَنَجْعَل الْمَهْرَيْنِ قِصَاصًا، وَيَدْفَعُ الإِْمَامُ الْمَهْرَ إِلَى زَوْجِ الْمُرْتَدَّةِ، وَيَكْتُبُ إِلَى زَعِيمِهِمْ لِيَدْفَعَ مَهْرَهَا إِلَى زَوْجِ الْمُهَاجِرَةِ، هَذَا إِنْ تَسَاوَى الْقَدْرَانِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَهْرُ الْمُهَاجِرَةِ أَكْثَرَ، صَرَفْنَا مِقْدَارَ مَهْرِ الْمُرْتَدَّةِ مِنْهُ إِلَى زَوْجِهَا، وَالْبَاقِي إِلَى الْمُهَاجِرَةِ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمُرْتَدَّةِ أَكْثَرَ، صَرَفْنَا مِقْدَارَ مَهْرِ الْمُهَاجِرَةِ إِلَى زَوْجِهَا،

[1] المبسوط للسرخسي 5 / 194، وحاشية ابن عابدين 4 / 240.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست