responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 333
وَإِنْ لَمْ يَحِلاَّ: وَاتَّفَقَا أَجَلاً أَوِ اخْتَلَفَا، أَوْ حَل أَحَدُهُمَا دُونَ الآْخَرِ فَلاَ تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ لأَِنَّهَا مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ بَدَلٌ مُؤَخَّرٌ، وَمَعَ اخْتِلاَفِهِ صَرْفٌ مُؤَخَّرٌ وَكِلاَهُمَا مَمْنُوعٌ، كَأَنِ اتَّفَقَا نَوْعًا وَاخْتَلَفَا زِنَةً حَال كَوْنِهِمَا مِنْ بَيْعٍ كَدِينَارِ كَامِلٍ وَدِينَارٍ نَاقِصٍ فَتَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِيهِمَا إِنْ حَلاَّ وَإِلاَّ فَلاَ، وَكَذَلِكَ اخْتِلاَفُهُمَا فِي الْعَدَدِ.
وَإِذَا كَانَ الدَّيْنَانِ مِنْ قَرْضٍ: مُنِعَتِ الْمُقَاصَّةُ سَوَاءٌ حَلاَّ، أَوْ حَل أَحَدُهُمَا، أَوْ لَمْ يَحِلاَّ، اتَّفَقَا أَجَلاً أَوِ اخْتَلَفَا.
وَإِنْ كَانَا مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ مُنِعَتْ إِنْ لَمْ يَحِلاَّ، سَوَاءٌ اتَّفَقَا أَجَلاً أَوِ اخْتَلَفَا أَوْ حَل أَحَدُهُمَا، فَإِذَا حَلاَّ: فَإِنْ كَانَ الأَْكْثَرُ هُوَ الَّذِي مِنْ بَيْعٍ مُنِعَتْ، لأَِنَّهُ قَضَاءٌ عَنْ قَرْضٍ بِزِيَادَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ جَازَتْ، لأَِنَّهُ قَضَاءٌ عَنْ بَيْعٍ بِزِيَادَةِ وَهِيَ جَائِزَةٌ [1] .
10 - ب - إِذَا كَانَا طَعَامَيْنِ: إِذَا كَانَ الدَّيْنَانِ أَصْلُهُمَا طَعَامَانِ فَلاَ يَخْلُو:
1 - أَنْ يَكُونَا مِنْ قَرْضٍ: وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ حُكْمُ الْمُقَاصَّةِ فِيهَا كَحُكْمِ دَيْنَيِ الْعَيْنِ فِي صُوَرِ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ.
فَتَجُوزُ إِنِ اتَّفَقَا صِفَةً وَقَدْرًا سَوَاءٌ حَلاَّ أَوْ

[1] القوانين الفقهية / 297، وحاشية الدسوقي 3 / 228، وجواهر الإكليل 2 / 77.
حَل أَحَدُهُمَا أَوْ لَمْ يَحِلاَّ، اتَّفَقَا أَجَلاً أَوِ اخْتَلَفَا، أَوِ اخْتَلَفَا صِفَةً مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أَوِ اخْتِلاَفِهِ.
وَلاَ تَجُوزُ إِنْ لَمْ يَحِلاَّ أَوْ حَل أَحَدُهُمَا، اتَّفَقَا أَجَلاً أَوِ اخْتَلَفَا كَأَنِ اخْتَلَفَا قَدْرًا.
2 - أَنْ يَكُونَا مِنْ بَيْعٍ: حَيْثُ تُمْنَعُ الْمُقَاصَّةُ فِي الطَّعَامَيْنِ إِذَا كَانَا مُرَتَّبَيْنِ فِي الذِّمَّتَيْنِ مِنْ بَيْعٍ، سَوَاءٌ حَل أَجَلُهُمَا أَوْ أَجَل أَحَدِهِمَا أَوْ لَمْ يَحِلاَّ، اتَّفَقَ أَجَلُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ، وَلَوْ مُتَّفِقَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً لأَِنَّهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ.
وَقَال أَشْهَبُ: تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ عِنْدَ اتِّفَاقِ الطَّعَامَيْنِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، وَالْحُلُول بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَالإِْقَالَةِ
3 - إِذَا كَانَ الطَّعَامَانِ مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ: فَإِنَّ دَيْنَيِ الطَّعَامِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَالآْخَرُ مِنْ قَرْضٍ تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِيهِمَا بِشَرْطَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنْ يَتَّفِقَا فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَالْجِنْسِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَا حَالَّيْنِ.
وَلاَ تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ إِنْ لَمْ يَحِلاَّ بِأَنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ، أَوْ حَل أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَحِل الآْخَرُ، لاِخْتِلاَفِ الأَْغْرَاضِ بِاخْتِلاَفِ الأَْجَل [1] .

[1] المراجع السابقة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست