responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 327
يَتَوَاضَعُوا عَلَى أَمْرٍ فَيَتَرَاضَوْا بِهِ [1] .
وَالْمُهَايَأَةُ اصْطِلاَحًا: قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ فِيهَا إِمَّا أَنْ يَرْضَى بِهَيْئَةِ وَاحِدَةٍ وَيَخْتَارَهَا، وَإِمَّا أَنَّ الشَّرِيكَ الثَّانِيَ يَنْتَفِعُ بِالْعَيْنِ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا انْتِفَاعُ شَرِيكِهِ الأَْوَّل، فَالْمُقَاسَمَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُهَايَأَةِ [2] .

مُقَاسَمَةُ الْجَدِّ الإِْخْوَةَ فِي الْمِيرَاثِ 5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَوْرِيثِ الإِْخْوَةِ الأَْشِقَّاءِ أَوْ لأَِبٍ مَعَ الْجَدِّ.
فَقَالُوا: إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ فَلِلْجَدِّ الأَْكْثَرُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ فَلَهُ الأَْكْثَرُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ سُدُسُ التَّرِكَةِ.
وَتَفْسِيرُ الْمُقَاسَمَةِ هُنَا: أَنْ يَجْعَل الْجَدَّ فِي الْقِسْمَةِ كَأَحَدِ الإِْخْوَةِ، فَيَقْسِمُ الْمَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْخْوَةِ: لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ، وَيَجْعَل نَصِيبَهُ مَعَ الإِْخْوَةِ كَنَصِيبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الأَْبَ مِنْ جِهَةٍ وَيُشْبِهُ الأَْخَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَوَفَّرْنَا عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنَ الشَّبَهَيْنِ، فَجَعَلْنَاهُ كَالأَْبِ فِي حَجْبِ الإِْخْوَةِ لأُِمٍّ، وَكَالأَْخِ فِي

[1] المصباح المنير، والمعجم الوسيط، ورد المحتار 5 / 189، المغرب في ترتيب المعرب.
[2] البدائع 7 / 31، 32.
قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ [1] .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ مُقَاسَمَةَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ، بَل الْجَدُّ يَسْتَقِل بِالْمَال كَالأَْبِ، وَأَنَّ الْجَدَّ فِي الْمِيرَاثِ كَالأَْبِ يَحْجُبُ الإِْخْوَةَ مُطْلَقًا: أَشِقَّاءً أَوْ لأَِبٍ أَوْ لأُِمٍّ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ [2] .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي (إِرْثٌ ف 30، 31) .
خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ
6 - قَال الْكَاسَانِيُّ: وَأَمَّا خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ فَهُوَ أَنْ يَفْتَحَ الإِْمَامُ بَلْدَةً، فِيمَنْ عَلَى أَهْلِهَا، وَيَجْعَل عَلَى أَرَاضِيِهِمْ خَرَاجَ الْمُقَاسَمَةِ، وَهُوَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْخَارِجِ أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُ وَأَنَّهُ جَائِزٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فَعَل لَمَّا فَتَحَ خَيْبَرَ [3] . وَيَكُونُ حُكْمُ هَذَا

[1] شرح السراجية ص 251، والشرح الصغير 4 / 634، ومغني المحتاج 3 / 21، 22، والمغني 6 / 218.
[2] حاشية ابن عابدين 5 / 498، والمبسوط 29 / 180.
[3] ورد في ذلك ما أخرجه مسلم (3 / 1186) من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وانظر كذلك كتاب الأموال لأبي عبيد ص 79.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست