مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
38
صفحه :
326
مُقَاسَمَةٌ
التَّعْرِيفِ:
1 - الْمُقَاسَمَةُ لُغَةً: مَصْدَرُ
قَاسَمَ
يُقَال:
قَاسَمَ
فُلاَنٌ فُلاَنًا، أَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا
قِسْمَهُ
،
وَقَاسَمْتُهُ
: حَلَفْتُ لَهُ،
وَقَاسَمْتُهُ
الْمَال وَهُوَ
قَسِيمِي
، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، مِثْل جَالَسْتُهُ وَنَادَمْتُهُ وَهُوَ جَلِيسِي وَنَدِيمِي.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
[1]
.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُشَارَكَةُ:
2 - الْمُشَارَكَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ شَارَكَ يُقَال:
شَارَكَ فُلاَنٌ فُلاَنًا مُشَارَكَةً، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ:
شَرِكَ، يُقَال:
شَرِكَ فُلاَنًا فِي الأَْمْرِ شِرْكًا وَشَرِكَةً:
كَانَ لِكُل مِنْهُمَا نَصِيبٌ مِنْهُ، فَهُوَ شَرِيكٌ
[2]
.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
[3]
.
[1]
المصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب، والمعجم الوسيط.
[2]
لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
[3]
حاشية ابن عابدين 3 / 343، ومغني المحتاج
[2]
/ 211.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُقَاسَمَةِ وَالْمُشَارَكَةِ التَّضَادُّ.
ب - الْمُحَاصَّةُ:
[3]
- الْمُحَاصَّةُ فِي اللُّغَةِ:
مَصْدَرٌ يُقَال:
حَاصَّهُ مُحَاصَّةً وَحِصَاصًا:
قَاسَمَهُ
فَأَخَذَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ أَيْ نَصِيبَهُ، وَتَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ:
اقْتَسَمُوا
الْمَال بَيْنَهُمْ حِصَصًا
[1]
.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
[2]
.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُحَاصَّةِ
وَالْمُقَاسَمَةِ
:
هُوَ أَنَّ الْمُقَاسَمَةَ أَعَمُّ مِنَ الْمُحَاصَّةِ، لأَِنَّ الْمُحَاصَّةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَفِ الْمَال بِالْحُقُوقِ وَإِنْ كَانَ الاِثْنَانِ يَشْتَرِكَانِ فِي
التَّقْسِيمِ
وَالإِْفْرَازِ.
ج - الْمُهَايَأَةُ:
4 - الْمُهَايَأَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْهَيْئَةِ وَهِيَ الْحَالَةُ الظَّاهِرَةُ لِلْمُتَهَيِّئِ لِلشَّيْءِ، قَال الْفَيُّومِيُّ: تَهَايَأَ الْقَوْمُ تَهَايُؤًا مِنَ الْهَيْئَةِ: جَعَلُوا لِكُل وَاحِدٍ هَيْئَةً مَعْلُومَةً، وَالْمُرَادُ النَّوْبَةُ، فَكُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ يَرْضَى بِهَيْئَةِ وَاحِدَةٍ وَيَخْتَارُهَا، أَوْ أَنَّ الشَّرِيكَ الثَّانِيَ يَنْتَفِعُ بِالْعَيْنِ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا الشَّرِيكُ الأَْوَّل، أَيْ أَنْ
[1]
المعجم الوسيط.
[2]
القليوبي 3 / 110، والشرح الكبير للدردير 3 / 271.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
38
صفحه :
326
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir