responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 318
مَا كَانَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ، أَيْ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فِي عَشَرَةِ أَذْرُعٍ، [1] وَبِهِ أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ الأَْعْلاَمُ.
وَمِنْهَا فِي مِقْدَارِ ابْتِعَادِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُل فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ إِذَا اقْتَدَيَا بِإِمَامِ وَاحِدٍ قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَإِذَا حَاذَتْهُ. امْرَأَةٌ وَلَوْ أَمَةٌ مُشْتَهَاةٌ. وَلاَ حَائِل بَيْنَهُمَا أَقَلُّهُ مِقْدَارُ ذِرَاعٍ فِي صَلاَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ لَوْ مُكَلَّفًا، وَإِلاَّ لاَ. (2)
ز - الشِّبْرُ:
66 - الشِّبْرُ فِي اللُّغَةِ: مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الْخِنْصَرِ وَالإِْبْهَامِ بِالتَّفْرِيجِ الْمُعْتَادِ، وَهُوَ مُفْرَدٌ يُجْمَعُ عَلَى أَشْبَارٍ، وَهُوَ مُذَّكَّرٌ. (3)
وَالشِّبْرُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ نِصْفُ ذِرَاعٍ، اثْنَا عَشَرَ إِصْبَعًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي الْكَلاَمِ عَنِ الذِّرَاعِ: وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ ذِرَاعِ الْيَدِ لأَِنَّهُ سِتُّ قَبَضَاتٍ وَشَيْءٌ، وَذَلِكَ شِبْرَانِ. (4)
وَقَال التَّسُولِيُّ: وَالذِّرَاعُ شِبْرَانِ، وَالشِّبْرُ اثْنَا عَشَرَ إِصْبَعًا. (5)
مَا يُنَاطُ بِالشِّبْرِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:
67 - وَرَدَ تَقْدِيرُ بَعْضِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

[1] ابن عابدين [1] / 129.
(2) ابن عابدين [1] / 387.
(3) المصباح المنير، والقاموس المحيط.
(4) ابن عابدين [1] / 131.
(5) البهجة شرح التحفة [1] / 34.
بِالشِّبْرِ مِثْل: تَقْدِيرِ تَسْنِيمِ الْقَبْرِ بِالشِّبْرِ.
(ر: مُصْطَلَحَ: قَبْرٌ ف 12، وَتَسْنِيم ف [2]) .
وَإِسْبَال ثَوْبِ الْمَرْأَةِ شِبْرًا أَوْ ذِرَاعًا.
(ر: مُصْطَلَحَ: إِسْبَال ف 4) .
وَتَقْدِيرُ عُمْقِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ - إِذَا كَانَ عَشْرًا بِعَشْرٍ - بِذِرَاعٍ أَوْ شِبْرٍ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لاَ تَنْكَشِفُ أَرْضُهُ بِالْغَرْفِ مِنْهُ. (1)
ح - الشَّعْرَةُ:
68 - الشَّعْرُ فِي اللُّغَةِ: بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا نَبْتَةُ الْجِسْمِ مِمَّا لَيْسَ بِصُوفٍ وَلاَ وَبَرٍ، وَبِالسُّكُونِ يُجْمَعُ عَلَى شُعُورٍ، وَبِالْفَتْحِ عَلَى أَشْعَارٍ وَهُوَ مِنَ الإِْنْسَانِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مُذَّكَّرٌ الْوَاحِدَةُ مِنْهُ شَعْرَةٌ، وَإِنَّمَا جُمِعَ الشَّعْرُ تَشْبِيهًا لاِسْمِ الْجِنْسِ بِالْمُفْرَدِ. (2)
وَالشَّعْرَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ هِيَ شَعْرَةُ الْبِرْذَوْنِ خَاصَّةً وَهُوَ الْبَغْل، وَهِيَ فِي الْمِقْيَاسِ مِنْ أَجْزَاءِ الإِْصْبَعِ وَالذِّرَاعِ عِنْدَهُمْ، وَمِقْدَارُهَا سُدُسُ عَرْضِ شَعِيرَةٍ بِالاِتِّفَاقِ. (3)

[1] مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 16.
[2] المصباح المنير، والقاموس المحيط.
(3) ابن عابدين 1 / 155، والبهجة شرح التحفة 1 / 34، ومغني المحتاج 1 / 266، وكشاف القناع 1 / 504.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست