responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 315
نِصْفِ النَّاتِجِ. (1)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ عَلَى كُل جَرِيبٍ مِنَ الْبُرِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى كُل جَرِيبٍ مِنَ الشَّعِيرِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى كُل جَرِيبٍ مِنَ التَّمْرِ سِتَّةً. (2)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَرَاجَ الْمُوَظَّفَ عَلَى الأَْرْضِ فِي كُل سَنَةٍ هُوَ مَا فَرَضَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَهُوَ عَلَى كُل جَرِيبِ شَعِيرٍ دِرْهَمَانِ، وَعَلَى كُل جَرِيبِ حِنْطَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُل جَرِيبِ شَجَرٍ وَقَصَبِ سُكَّرٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُل جَرِيبِ نَخْلٍ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُل جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَقِيل النَّخْل عَشَرَةٌ، وَعَلَى كُل جَرِيبِ زَيْتُونٍ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا. (3)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي كُل سَنَةٍ عَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ دِرْهَمٌ وَقَفِيزٌ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُل جَرِيبِ نَخْلٍ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُل جَرِيبِ رَطْبَةٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ. (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خَرَاجٌ ف 25 وَمَا بَعْدَهَا) .

(1) الفتاوى الهندية [2] / 238.
(2) المنتقى شرح الموطأ للباجي [3] / 220.
(3) روضة الطالبين 10 / 276.
(4) المبدع [3] / 381.
هـ - الْخُطْوَةُ:
61 - الْخُطْوَةُ فِي اللُّغَةِ: بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِهَا مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ عِنْدَ الْمَشْيِ، وَالْمَفْتُوحُ يُجْمَعُ عَلَى خَطَوَاتٍ كَشَهَوَاتِ، وَالْمَضْمُومُ يُجْمَعُ عَلَى خُطًى وَخُطُوَاتٍ كَغُرَفٍ وَغُرُفَاتٍ. (1)
وَالْخُطْوَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةِ آلاَفِ جُزْءٍ مِنَ الْمِيل، فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْمِيل أَرْبَعَةُ آلاَفِ خُطْوَةٍ، كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْخُطْوَةَ ثَلاَثَةُ أَقْدَامٍ. (2)
الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمَنُوطَةُ بِالْخُطْوَةِ:
62 - لاَ يُنِيطُ الْفُقَهَاءُ بِالْخُطْوَةِ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً، وَرُبَّمَا ذَكَرُوهَا عَرَضًا فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ، مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ حَيْثُ قَال: قَال الْقَاضِي: لَوْ خَرَجَ إِلَى ضَيْعَةٍ لَهُ فَفَارَقَ الْبُنْيَانَ وَالْمَنَازِل وَلَوْ بِخَمْسِينَ خُطْوَةً جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَالصَّلاَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ. (3)
و الذِّرَاعُ: 63 - الذِّرَاعُ فِي اللُّغَةِ: الْيَدُ مِنْ كُل حَيَوَانٍ، لَكِنَّهَا فِي الإِْنْسَانِ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ

(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط.
[2] حاشية ابن عابدين 1 / 155، ومغني المحتاج 1 / 261 - 266.
[3] المغني 1 / 233، 234.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست