responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 309
هـ - الطَّسُّوجُ:
41 - الطَّسُّوجُ فِي اللُّغَةِ: بِوَزْنِ سَفُّودٍ هُوَ: النَّاحِيَةُ وَرُبُعُ دَانَقٍ، مُعَرَّبٌ. (1)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: قَال أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الأَْمْوَال: وَلَمْ يَزَل الْمِثْقَال فِي آبَادِ الدَّهْرِ مَحْدُودًا لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ. وَالدَّانَقُ أَرْبَعُ طَسُّوجَاتٍ، وَالطَّسُّوجُ حَبَّتَانِ، وَالْحَبَّةُ شَعِيرَتَانِ. (2)

و الْقَفْلَةُ:
42 - مِنْ مَعَانِي الْقَفْلَةِ فِي اللُّغَةِ: الْوَازِنُ مِنَ الدَّرَاهِمِ. (3)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الدِّرْهَمِ الْعُرْفِيِّ فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَأَرْضِ الْحِجَازِ، وَهُوَ فِي نَظَرِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَصْغَرُ مِنَ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِيِّ، وَفِي نَظَرِ بَعْضِهِمُ الآْخَرِ أَكْبَرُ مِنْهُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: قَال بَعْضُ الْمُحَشِّينَ: الدِّرْهَمُ الآْنَ الْمَعْرُوفُ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَأَرْضِ الْحِجَازِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْقَفْلَةِ عَلَى وَزْنِ تَمْرَةٍ، وَهُوَ سِتَّ عَشْرَةَ خُرْنُوبَةً، كُل خُرْنُوبَةٍ أَرْبَعُ شَعِيرَاتٍ. وَهُوَ يَنْقُصُ عَنِ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِيِّ بِسِتِّ شَعِيرَاتٍ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ أَيْضًا:
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الدِّرْهَمَ الْمُتَعَارَفَ أَكْبَرُ مِنَ

(1) القاموس المحيط.
(2) فتح القدير [1] / 522.
(3) القاموس المحيط.
الشَّرْعِيِّ، وَبِهِ صَرَّحَ الإِْمَامُ السُّرُوجِيُّ فِي الْغَايَةِ. (1)
ز - الْقَمْحَةُ:
43 - الْقَمْحَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ حَبَّةُ الْقَمْحِ، وَهُوَ الْبُرُّ. (2)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ الْمُرَادُ بِهَا وَزْنُهَا، وَهِيَ مِعْيَارٌ لِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا مِنَ الأَْوْزَانِ كَالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ، وَوَزْنُهَا مُسَاوٍ لِوَزْنِ حَبَّةِ الشَّعِيرِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّا اخْتَبَرْنَا الشَّعِيرَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ مَعَ الْقَمْحَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ فَوَجَدْنَاهُمَا مُتَسَاوِيَتَيْنِ، ثُمَّ قَال: وَهِيَ رُبُعُ قِيرَاطٍ. (3)
ح - الْقِنْطَارُ:
44 - الْقِنْطَارُ فِي اللُّغَةِ: عَلَى وَزْنِ فِنْعَالٍ مِعْيَارٌ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ وَزْنٌ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِينَارٍ، وَقِيل يَكُونُ مِائَةَ مَنٍّ، وَمِائَةَ رِطْلٍ، وَمِائَةَ مِثْقَالٍ، وَمِائَةَ دِرْهَمٍ، وَقِيل: هُوَ الْمَال الْكَثِيرُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَقِيل: هُوَ أَرْبَعُونَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ أَلْفٌ وَمِئَتَا دِينَارٍ، وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ. (4)

[1] حاشية ابن عابدين 2 / 29.
(2) المصباح المنير، والقاموس المحيط.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 29.
(4) المصباح المنير، والقاموس المحيط، ومختار الصحاح.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست