responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 307
الزَّكَاةِ، فَالنِّصَابُ مِنْهُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ وَحَبَّتَانِ. اهـ. لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ صَاحِبُ الْفَتْحِ بِأَنَّهُ أَصْغَرُ لاَ أَكْبَرُ، لأَِنَّ دِرْهَمَ الزَّكَاةِ سَبْعُونَ شُعَيْرَةً، وَدِرْهَمُ مِصْرَ لاَ يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ شُعَيْرَةً. (1)
وَرُبَّمَا أَضَافَ الْفُقَهَاءُ الْحَبَّةَ إِلَى الْقَمْحِ أَوِ الْخُرْنُوبِ فَقَالُوا عَنْهَا: قَمْحَةٌ أَوْ خُرْنُوبَةٌ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: كُل خُرْنُوبَةٍ أَرْبَعُ شَعِيرَاتٍ أَوْ أَرْبَعُ قَمْحَاتٍ لأَِنَّا اخْتَبَرْنَا الشَّعِيرَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ مَعَ الْقَمْحَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ فَوَجَدْنَاهُمَا مُتَسَاوِيَتَيْنِ. .
وَحَبَّةُ الشَّعِيرِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ هِيَ حَبَّةُ الشَّعِيرِ الْمُتَوَسِّطَةُ الَّتِي لَمْ تُقَشَّرْ بَعْدَ قَطْعِ مَا دُقَّ مِنْ طَرَفَيْهَا، وَهِيَ مِعْيَارٌ لِلدِّرْهَمِ وَالْمِثْقَال، وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِيرِ الدِّرْهَمِ وَالْمِثْقَال بِهَا.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمِثْقَال اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً، وَالدِّرْهَمُ خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمُسَا حَبَّةٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمِثْقَال مِائَةُ حَبَّةِ شَعِيرٍ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعُونَ حَبَّةً. (2)

(1) حاشية ابن عابدين [2] / 29.
(2) حاشية ابن عابدين [2] / 29، وحاشية الدسوقي [1] / 447، ومغني المحتاج [1] / 389، [2] / 12، وكشاف القناع [2] / 229. وتقدر الحبة بالموازين الحديثة بـ (0. 0589) جرامًا تقريبًا، انظر المقادير الشرعية ص 146.
مَا يُنَاطُ بِالْحَبَّةِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:
38 - الْفُقَهَاءُ يَجْعَلُونَ الْحَبَّةَ مِعْيَارًا لِلدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ وَالْقِيرَاطِ. (1)
د - الرِّطْل:
39 - الرِّطْل فِي اللُّغَةِ: بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَالْكَسْرُ أَشْهَرُ: مِعْيَارٌ يُوزَنُ بِهِ، وَهُوَ مِكْيَالٌ أَيْضًا، وَالرِّطْل الْبَغْدَادِيُّ يَزِنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.
وَقَدْ جَرَى الاِخْتِلاَفُ فِي وَزْنِهِ بِالْمِثْقَال، وَمُقْتَضَى نَصِّ الْفَيْرُوزَآبَادِي أَنَّهُ دِرْهَمًا، حَيْثُ قَال: الرِّطْل اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَالأُْوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، [2] وَذَهَبَ الْفَيُّومِيُّ إِلَى أَنَّهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ. [3] وَذَلِكَ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ الرِّطْل يَزِنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.
وَالرِّطْل فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ عَلَى نَوْعَيْنِ: رِطْلٌ دِمَشْقِيٌّ وَرِطْلٌ بَغْدَادِيٌّ، وَيُقَال لَهُ عِرَاقِيٌّ، وَالثَّانِي هُوَ الْمَقْصُودُ لَدَى الْفُقَهَاءِ، وَبِهِ يَتِمُّ تَقْدِيرُ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لَدَيْهِمْ، وَالرِّطْل الْبَغْدَادِيُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مِائَةٌ وَثَلاَثُونَ دِرْهَمًا نَقَلَهُ ابْنُ عَابِدِينَ وَالْكَمَال بْنُ

[1] المراجع السابقة.
[2] القاموس المحيط.
[3] المصباح المنير.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست