responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 305
وَالرِّطْل، وَالأَْوْزَانُ الأُْخْرَى الَّتِي اعْتَمَدَهَا الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ أَكْثَرُهَا مِنْ أَضْعَافِ الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ أَوْ مِنْ أَجْزَائِهِمَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنِ الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ فِي مُصْطَلَحَيْ (دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ) .

1 - الإِْسْتَارُ:
34 - الإِْسْتَارُ بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَةِ: فِي الْعَدَدِ: أَرْبَعَةٌ وَفِي الزِّنَةِ: أَرْبَعَةُ مَثَاقِيل وَنِصْفٌ. (1)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالإِْسْتَارُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ بِالدَّرَاهِمِ سِتَّةٌ وَنِصْفٌ، وَبِالْمَثَاقِيل أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ، كَذَا فِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ. (2)
وَالإِْسْتَارُ بِالأَْرْطَال جُزْءٌ مِنْ ثَلاَثِينَ جُزْءًا مِنَ الرِّطْل الْمَدَنِيِّ، وَجُزْءٌ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ الرِّطْل الْعِرَاقِيِّ. (3)
ب - الأُْوقِيَّةُ:
35 - الأُْوقِيَّةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِالتَّشْدِيدِ فِي اللُّغَةِ: عَلَى وَزْنِ أُفْعُولَةٍ كَالأُْعْجُوبَةِ وَالأُْحْدُوثَةِ مُفْرَدٌ، وَالْجَمْعُ أَوَاقِيُّ بِالتَّشْدِيدِ وَبِالتَّخْفِيفِ لِلتَّخْفِيفِ، وَالْوُقِيَّةُ لُغَةً وَهِيَ

(1) القاموس المحيط.
(2) حاشية ابن عابدين [2] / 76.
(3) حاشية ابن عابدين [2] / 76.
مَا يُنَاطُ بِالْوَسْقِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:
31 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ نِصَابَ الزَّكَاةِ مِنَ الزُّرُوعِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَال: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ مِنَ الزُّرُوعِ، وَأَنَّهُ لاَ نِصَابَ فِيهَا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (زَكَاةٌ ف 100) .
ف - الْوَيْبَةُ:
32 - الْوَيْبَةُ فِي اللُّغَةِ: مِكْيَالٌ يَسَعُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ثَلاَثَ كِيلَجَاتٍ. (2)
وَنَقَل بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ عَنِ الْمَقْدِسِيِّ فِي أَحْسَنِ التَّقَاسِيمِ قَوْلَهُ: الْوَيْبَةُ هُوَ مِكْيَالٌ مِصْرِيٌّ كَانَ يُعَادِل قَدِيمًا عَشَرَةَ أَمْنَانٍ، كَمَا نُقِل عَنِ السُّيُوطِيِّ فِي حُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ قَوْلُهُ: ذُكِرَ أَنَّ وَيْبَةَ الْخَلِيفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وِلاَيَةِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سِتَّةُ أَمْدَادٍ. (3)
ثَانِيًا: الْمَوَازِينُ:
33 - الأَْوْزَانُ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ كَثِيرَةٌ، إِلاَّ أَنَّ الْمِعْيَارَ الأَْهَمَّ لِلأَْوْزَانِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ

(1) حاشية ابن عبدين 2 / 49.
[2] القاموس المحيط.
(3) المكاييل في صدر الإسلام لسامح عبد الرحمن ص 42.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست