responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 299
وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كُنْتُ أَغْتَسِل أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَال لَهُ: الْفَرَقُ [1] ، قَال أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْفَرَقُ سِتَّةُ أَقْسَاطٍ، ثُمَّ قَال: وَذَلِكَ أَنَّ الْقِسْطَ نِصْفُ صَاعٍ، وَتَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ حِينَ ذَكَرَ الْفَرَقَ فَقَال: وَهُوَ سِتَّةُ أَقْسَاطٍ. (2)

ح - الْقَفِيزُ:
18 - الْقَفِيزُ فِي اللُّغَةِ: مِكْيَالٌ، وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ، وَهُوَ مُفْرَدٌ يُجْمَعُ عَلَى أَقْفِزَةٍ وَقُفْزَانٍ.
كَمَا يُطْلَقُ الْقَفِيزُ عَلَى مِسَاحَةٍ مِنَ الأَْرْضِ قَدْرُهَا مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، أَوْ عُشْرُ جَرِيبٍ. (3)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْقَلْيُوبِيُّ: الْقَفِيزُ مِكْتَلٌ يَسَعُ مِنَ الْحَبِّ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا، ثُمَّ قَال: وَالْقَفِيزُ مِنَ الأَْرْضِ مُسَطَّحُ ضَرْبِ قَصَبَةٍ فِي عَشْرِ قَصَبَاتٍ، وَهُوَ عُشْرُ الْجَرِيبِ. (4)
وَقَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: إِنَّ الْقَفِيزَ ثَمَانِيَةُ

[1] حديث عائشة: " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. . " تقدم تخريجه ف 14.
(2) الأموال ص 515 - 516.
(3) القاموس المحيط، والمصباح المنير، ومختار الصحاح.
(4) القليوبي على المحلي [3] / 167، 75.
مَا يُنَاطُ بِالْقَدَحِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:
15 - يَتَعَلَّقُ بِالْقَدَحِ مِنَ الأَْحْكَامِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّاعِ لأَِنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ وَقَدْ يَذْكُرُهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِاسْمِهِ فِي تَعْيِينِ بَعْضِ الأَْنْصِبَةِ، مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشِّرْبِينِيُّ فِي نِصَابِ الزَّرْعِ فَقَال: فَالنِّصَابُ عَلَى قَوْل السُّبْكِيِّ خَمْسُمِائَةٍ وَسِتُّونَ قَدَحًا، وَعَلَى قَوْل الْقَمُولِيِّ سِتُّمِائَةٍ، وَقَوْل الْقَمُولِيِّ أَوْجَهُ، وَإِنْ قَال بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّ قَوْل السُّبْكِيِّ أَوْجَهُ، لأَِنَّ الصَّاعَ قَدَحَانِ تَقْرِيبًا. (1)
و الْقِرْبَةُ:
16 - الْقِرْبَةُ فِي اللُّغَةِ بِكَسْرِ الْقَافِ: ظَرْفٌ مِنْ جِلْدٍ يُخْرَزُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، وَتُسْتَعْمَل لِحِفْظِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا. (2)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْغَالِبُ أَنَّ الْقِرْبَةَ لاَ تَزِيدُ عَلَى مِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ، وَهُوَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فِي الأَْصَحِّ. (3)
ز - الْقِسْطُ:
17 - مِنْ مَعَانِي الْقِسْطِ فِي اللُّغَةِ: أَنَّهُ مِكْيَالٌ يَسَعُ نِصْفَ صَاعٍ.

[1] مغني المحتاج 1 / 383.
(2) المعجم الوسيط.
[3] مغني المحتاج 1 / 25.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست