مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
38
صفحه :
296
أ -
الإِْرْدَبُّ
5 -
الإِْرْدَبُّ
بِفَتْحِ الدَّال وَضَمِّهَا فِي اللُّغَةِ: مِكْيَالٌ ضَخْمٌ بِمِصْرَ يَسَعُ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ مَنًّا، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ صَاعًا،
[1]
وَالْجَمْعُ
أَرَادِبُ
.
وَلاَ يَرْتَبِطُ
بِالإِْرْدَبِّ
بِعَيْنِهِ أَيْ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
ب - / 121 الصَّاعُ / 121:
6 - الصَّاعُ، وَالصُّوَاعُ، وَالصَّوْعُ، فِي اللُّغَةِ: مَا يُكَال بِهِ، وَهُوَ مُفْرَدٌ جَمْعُهُ أَصْوُعٌ، وَأَصْؤُعٌ، وَأَصْوَاعٌ، وَصُوعٌ وَصِيعَانٌ. (2)
وَالصَّاعُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: مِكْيَالٌ يُكَال بِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَتُقَدَّرُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَقِيل: هُوَ إِنَاءٌ يُشْرَبُ فِيهِ. (3)
قَال الْفَيُّومِيُّ: هُوَ مِكْيَالٌ، وَصَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. (4)
أَنْوَاعُ الصِّيعَانِ:
7 - اشْتُهِرَ فِي الصِّيعَانِ لَدَى الْفُقَهَاءِ صَاعَانِ
[1]
القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب، ومغني المحتاج
[1]
/ 383، والإيضاح والتبيان ص 73.
(2) القاموس المحيط.
(3) روضة الطالبين
[2]
/ 301 - 302، وتبيين الحقائق
[1]
/ 309.
(4) المصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتي مادة: (صاع) .
الأَْوَّل: صَاعُ أَهْل الْمَدِينَةِ، وَيُسَمَّى بِالصَّاعِ الْحِجَازِيِّ، وَالثَّانِي: صَاعُ أَهْل الْعِرَاقِ، وَيُسَمَّى بِالصَّاعِ الْحَجَّاجِيِّ، أَوِ الْقَفِيزِ الْحَجَّاجِيِّ، أَوِ الصَّاعِ الْبَغْدَادِيِّ، وَالأَْوَّل أَصْغَرُ مِنَ الثَّانِي، وَقَدْ نَصَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّاعَ الشَّرْعِيَّ الَّذِي تُقَدَّرُ بِهِ الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمَنُوطَةُ بِالصَّاعِ هُوَ الصَّاعُ الأَْصْغَرُ. (1)
مِقْدَارُ الصَّاعِ الشَّرْعِيِّ
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْمُدِّ، فَذَهَبَ أَهْل الْعِرَاقِ إِلَى أَنَّ الْمُدَّ رِطْلاَنِ بِالْعِرَاقِيِّ، وَذَهَبَ أَهْل الْمَدِينَةِ إِلَى أَنَّ الْمُدَّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ صَاعَ أَهْل الْمَدِينَةِ يَتَّسِعُ لِخَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ بِالرِّطْل الْعِرَاقِيِّ، وَصَاعَ أَهْل الْعِرَاقِ يَتَّسِعُ لِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ بِالرِّطْل الْعِرَاقِيِّ نَفْسِهِ.
وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الصَّاعَ الشَّرْعِيَّ هُوَ صَاعُ الْمَدِينَةِ
[2]
، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ
[1]
حاشية الدسوقي 1 / 447، والشرح الكبير في هامش حاشية الدسوقي عليه 1 / 504 - 505، وحاشية القليوبي وعميرة 2 / 249، والمغني 3 / 59، وانظر الأموال ص 518.
[2]
حاشية الدسوقي 1 / 504، 447، والقليوبي 3 / 75، 2 / 249، والمغني 3 / 57، 59، 1 / 222.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
38
صفحه :
296
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir