responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 26
وَاتُّخِذَ قَرَارًا، وَتَقَعُ عَلَى الْمُدُنِ وَغَيْرِهَا وَالْجَمْعُ قُرًى، وَالْقَرْيَةُ الضَّيْعَةُ، كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْمَسَاكِنِ وَالأَْبْنِيَةِ وَالضِّيَاعِ [1] .
وَالْقَرْيَةُ اصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْكَاسَانِيُّ: بِأَنَّهَا الْبَلْدَةُ الْعَظِيمَةُ لأَِنَّهَا اسْمٌ لِمَا اجْتَمَعَ فِيهَا مِنَ الْبُيُوتِ.
وَعَرَفَهَا الْقَلْيُوبِيُّ: بِأَنَّهَا الْعِمَارَةُ الْمُجْتَمِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَلاَ شُرْطِيٌّ وَلاَ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ [2] .
وَالْمِصْرُ أَعْظَمُ مِنَ الْقَرْيَةِ [3] .

ب - الْبَلَدُ:
4 - الْبَلَدُ فِي اللُّغَةِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ بُلْدَانٌ، وَالْبَلْدَةُ الْبَلَدُ جَمْعُهَا بِلاَدٌ، وَالْبَلَدُ: اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُخْتَطِّ الْمَحْدُودِ الْمُسْتَأْنَسِ بِاجْتِمَاعِ قُطَّانِهِ وَإِِِقَامَتِهِمْ فِيهِ، وَيَسْتَوْطِنُ فِيهِ جَمَاعَاتٌ، وَيُسْمَى الْمَكَانُ الْوَاسِعُ مِنَ الأَْرْضِ بَلَدًا [4] .
وَالْبَلَدُ اصْطِلاَحًا: كَمَا عَرَّفَهُ الْقَلْيُوبِيُّ: مَا

[1] لسان العرب والمصباح المنير.
[2] بدائع الصنائع [1] / 259، وحاشية القليوبي وعميرة [3] / 125، ومغني المحتاج [2] / 419.
[3] بدائع الصنائع [1] / 259، وحاشية القليوبي وعميرة [3] / 125، مغني المحتاج [2] / 419.
[4] لسان العرب والمصباح المنير.
فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ شُرْطِيٌّ أَوْ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ، وَإِِِنْ جَمَعَتِ الْكُل فَمِصْرٌ وَمَدِينَةٌ وَإِِِنْ خَلَتْ عَنِ الْكُل فَقَرْيَةٌ [1] .
وَالْمِصْرُ أَكْبَرُ مِنَ الْبَلَدِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِصْرِ:
أ - حُكْمُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ
5 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُمْ إِِلَى أَنَّ الأَْذَانَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْمِصْرِ [2] .
وَقَال فِي شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ: وُجُوبُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ كِفَايَةٌ، وَوُجُوبُهُ فِي الْمِصْرِ هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنَّ تَرْكَ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ مَكْرُوهٌ [3] .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَانٌ ف 5) .
ب - اشْتِرَاطُ الْمِصْرِ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمِصْرَ الْجَامِعَ شَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا.

[1] شرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة 3 / 125.
[2] حاشية العدوي 1 / 221، وبداية المجتهد 1 / 92 - 93، والمغني لابن قدامة 1 / 417، والإنصاف 1 / 407.
[3] شرح الزرقاني 1 / 156.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست