responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 25
مِصْرٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمِصْرُ فِي اللُّغَةِ: الْمَدِينَةُ وَالصُّقْعُ، وَالْحَاجِزُ، وَالْحَدُّ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَوِ الْحَدُّ بَيْنَ الأَْرْضَيْنِ، قَال الْجَوْهَرِيُّ: مِصْرُ: هِيَ الْمَدِينَةُ الْمَعْرُوفَةُ وَالْمِصْرُ: وَاحِدُ الأَْمْصَارِ، وَالْمِصْرُ: الْكُورَةُ وَالْجَمْعُ أَمْصَارٌ، وَمَصَّرُوا الْمَوْضِعَ: جَعَلُوهُ مِصْرًا [1] .
وَالْمِصْرُ اصْطِلاَحًا: بَلْدَةٌ كَبِيرَةٌ فِيهَا سِكَكٌ وَأَسْوَاقٌ وَرَسَاتِيقُ وَفِيهَا وَالٍ يَقْدِرُ عَلَى إِِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ وَالنَّاسُ يَرْجِعُونَ إِِلَيْهِ فِي الْحَوَادِثِ [2] .

مَا يَلْحَقُ بِالْمِصْرِ مِنْ فِنَاءٍ وَتَوَابِعَ:
2 - الْمُرَادُ بِالْفِنَاءِ: الْمَكَانُ أَوِ الْمَوْضِعُ الْمُعَدُّ لِمَصَالِحِ الْبَلَدِ كَرَبْضِ الدَّوَابِّ وَدَفْنِ الْمَوْتَى وَإِِِلْقَاءِ التُّرَابِ، وَفِنَاءُ الشَّيْءِ: مَا اتَّصَل بِهِ مُعَدًّا لِمَصَالِحِهِ [3] .
قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: فِنَاءُ الْمِصْرِ: هُوَ

[1] لسان العرب والقاموس المحيط.
[2] بدائع الصنائع [1] / 260، والقليوبي 3 / 125، والفواكه الدواني [1] / 305.
[3] التعريفات للجرجاني ص 217.
الْمَوْضِعُ الْمُعَدُّ لِمَصَالِحِ الْمِصْرِ مُتَّصِلاً بِالْمِصْرِ [1] .
وَأَمَّا تَوَابِعُ الْمِصْرِ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ سَمَاعُ النِّدَاءِ إِِنْ كَانَ مَوْضِعًا يُسْمَعُ فِيهِ النِّدَاءُ مِنَ الْمِصْرِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ وَإِِِلاَّ فَلاَ، وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِِذَا كَانَ فِي الْقَرْيَةِ أَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ فَعَلَيْهِمْ دُخُول الْمِصْرِ إِِذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ.
وَرَوَى ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: كُل قَرْيَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِرَبَضِ الْمِصْرِ فَهِيَ مِنْ تَوَابِعِهِ، وَإِِِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالرَّبَضِ فَلَيْسَتْ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: مَا كَانَ خَارِجًا عَنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ فَلَيْسَ مِنْ تَوَابِعِهِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: الْمُعْتَبَرُ فِيهِ قَدْرُ مِيلٍ وَهُوَ ثَلاَثَةُ فَرَاسِخَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: إِِنْ كَانَ قَدْرَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ وَإِِِلاَّ فَلاَ، وَبَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ، وَمَالِكٌ قَدَّرَهُ بِثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ [2] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقَرْيَةُ:
[3] - الْقَرْيَةُ فِي اللُّغَةِ: كُل مَكَانٍ اتَّصَلَتْ بِهِ الأَْبْنِيَةُ

[1] الفتاوى الهندية 1 / 145، وانظر بدائع الصنائع 1 / 260، والمبسوط 2 / 24.
[2] بدائع الصنائع 1 / 260، وروضة الطالبين 2 / 37 وجواهر الإكليل 1 / 96.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست