responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 239
بِالْهَمْزَةِ وَبِالتَّضْعِيفِ وَارْتَخَصْتُ الشَّيْءَ: اشْتَرَيْتُهُ رَخِيصًا [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُغَالاَةِ وَالرُّخْصِ هِيَ التَّضَادُّ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُغَالاَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُغَالاَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

الْمُغَالاَةُ فِي الْمَهْرِ
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَهْرِ حَدٌّ أَعْلَى مُقَدَّرٌ [2] ، فَحِينَمَا أَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَحْدِيدَ الْمُهُورِ، نَهَى أَنْ يُزَادَ فِي الصَّدَاقِ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَخَطَبَ النَّاسَ فِيهِ فَقَال: " أَلاَ لاَ تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ سَاقَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سِيقَ لَهُ إِلاَّ جَعَلْتُ فَضْل ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَال، ثُمَّ نَزَل فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ قَوْلُكَ؟ قَال: بَل كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: نَهَيْتَ النَّاسَ آنِفًا أَنْ يُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابِهِ {

[1] لسان العرب، والمصباح المنير.
[2] روضة الطالبين 7 / 249، وكشاف القناع [5] / 128 - 129، وحاشية الدسوقي [2] / 309.
وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [1] فَقَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُل أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَال لِلنَّاسِ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ أَلاَ فَلْيَفْعَل رَجُلٌ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ " [2] .
وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِكَرَاهَةِ الْمُغَالاَةِ فِي الْمُهُورِ، بِمَعْنَى مَا خَرَجَتْ بِهَا عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهَا [3] .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَخْفِيفُ الصَّدَاقِ وَعَدَمُ الْمُغَالاَةِ فِي الْمُهُورِ [4] ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا. (5)
وَلِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا (6)

[1] سورة النساء / 20.
[2] أثر عمر - رضي الله عنه -: " ألا لا تغالوا في صداق النساء. . . " أخرجه البيهقي (7 / 233) وأعله بالانقطاع.
[3] حاشية الدسوقي على الدردير 2 / 309.
[4] روضة الطالبين 7 / 249، وكشاف القناع 5 / 128 - 129، وحاشية الدسوقي 2 / 309.
[5] حديث: " إن من يمن المرأة. . " أخرجه أحمد (6 / 77) والحاكم (2 / 181) من حديث عائشة، واللفظ لأحمد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(6) حديث: " خيرهن أيسرهن صداقًا ". رواه الطبراني في الكبير (11 / 78 - 79) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 281) ، قال: رواه الطبراني بإسنادين، في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري، وفي الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجالهما ثقات.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست