responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 236
ذَلِكَ قَلِيلاً قَلِيلاً وَلَوْ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً فِي كُل يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَتْرُكَهُمْ يَشْتَغِلُونَ بَعْدَ الأَْذَانِ بِغَيْرِ أَسْبَابِ الصَّلاَةِ، بَل يَتْرُكُونَ كُل مَا هُمْ فِيهِ وَيَشْتَغِلُونَ بِذَلِكَ حَتَّى يُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ [1] .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّعْلِيمِ مَعْلُومًا حَتَّى يَنْضَبِطَ الْحَال وَلاَ يَخْتَل النِّظَامُ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْهُمْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ قَابَلَهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، فَرُبَّ صَبِيٍّ يَكْفِيهِ عُبُوسَةُ وَجْهِهِ عَلِيهِ، وَآخَرَ لاَ يَرْتَدِعُ إِلاَّ بِالْكَلاَمِ الْغَلِيظِ وَالتَّهْدِيدِ، وَآخَرَ لاَ يَنْزَجِرُ إِلاَّ بِالضَّرْبِ وَالإِْهَانَةِ كُلٌّ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ [2] .
15 - وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يَسْتَقْضِيَ أَحَدًا مِنَ الصِّبْيَانِ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَبَاهُ فِي ذَلِكَ، وَيَأْذَنَ لَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَلاَ يَسْتَقْضِيَ الْيَتِيمَ مِنْهُمْ فِي حَاجَةٍ بِكُل حَالٍ وَلْيَحْذَرْ أَنْ يُرْسِل إِلَى بَيْتِهِ أَحَدًا مِنَ الصِّبْيَانِ الْبَالِغِينَ أَوِ الْمُرَاهِقِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى وُقُوعِ مَا لاَ يَنْبَغِي أَوْ إِلَى سُوءِ الظَّنِّ بِأَهْلِهِ، وَلأَِنَّ فِيهِ خَلْوَةَ الأَْجْنَبِيِّ بِالْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَإِنْ سَلِمُوا مِنْ ذَلِكَ فَلاَ يَخْلُو مِنَ الْوَقِيعَةِ فِي أَعْرَاضِهِمْ [3] .
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يَضْحَكَ مَعَ الصِّبْيَانِ وَلاَ يُبَاسِطَهُمْ لِئَلاَّ يُفْضِيَ ذَلِكَ إِلَى الْوُقُوعِ فِي

[1] المدخل لابن الحاج [2] / 325، 326.
[2] المدخل لابن الحاج [2] / 326.
[3] المدخل لابن الحاج [2] / 328.
عِرْضِهِ وَعِرْضِهِمْ وَإِلَى زَوَال حُرْمَتِهِ عِنْدَهُمْ إِذْ إِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُؤَدِّبِ أَنْ تَكُونَ حُرْمَتَهُ قَائِمَةً عَلَى الصِّبْيَانِ، بِذَلِكَ مَضَتْ عَادَةُ النَّاسِ الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ فَلْيَهْتَدِ بِهَدْيِهِمْ [1] .
وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِل بَيْنَهُمْ فِي مَحَل التَّعْلِيمِ وَفِي التَّعْلِيمِ وَفِي صِفَةِ جُلُوسِهِمْ عِنْدَهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَفْضِيل بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُ تَعْلِيمِهِمْ فِي نَحْوِ الْجُمَعِ وَالأَْعْيَادِ لِئَلاَّ تَسْأَمَ أَنْفُسُهُمْ بِدَوَامِ التَّعْلِيمِ [2] .
وَأَوَّل مَنْ شَرَعَ التَّخْفِيفَ عَنِ الأَْوْلاَدِ فِي التَّعْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَ الْمُعَلِّمَ بِالْجُلُوسِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ إِلَى الضُّحَى الْعَالِي وَمِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ وَيَسْتَرِيحُونَ بَقِيَّةَ النَّهَارِ. ثُمَّ شَرَعَ لَهُمُ الاِسْتِرَاحَةَ يَوْمَيِ الْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ وَدَعَا بِالْخَيْرِ لِمَنْ فَعَل ذَلِكَ [3] .
16 - وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ يُفَضِّل بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإِنَّ الْفَقِيرَ وَابْنَ صَاحِبِ الدُّنْيَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ فِي التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْطَاهُ وَمَنْ مَنَعَهُ إِذْ بِهَذَا يَتَبَيَّنُ صِدْقُ حَالِهِ فِيمَا هُوَ بِصَدَدِهِ، فَإِنْ كَانَ يُعَلِّمُ مَنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّنْ لَمْ يُعْطِهِ فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى كَذِبِهِ فِي نِيَّتِهِ، بَل يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ أَرْجَى عِنْدَهُ مِمَّنْ يُعْطِيهِ،

[1] المدخل لابن الحاج 2 / 329.
[2] الفواكه الدواني 2 / 165.
[3] الفواكه الدواني 1 / 35.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست