responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 230
وَهَذَا قَوْل سَحْنُونٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَال أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَْعْرَجُ إِنَّمَا يُقْضَى بِهَا بِالشَّرْطِ وَلاَ يُقْضَى بِهَا عِنْدَ عَدَمِهِ وَلَوْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ وَلاَ حَدَّ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَالرُّجُوعُ فِيهَا إِلَى حَال الأَْبِ مِنْ يُسْرٍ وَعُسْرٍ وَيُنْظَرُ فِيهَا أَيْضًا إِلَى حَال الصَّبِيِّ فَإِنْ كَانَ حَافِظًا كَثُرَتِ الإِْصْرَافَةُ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ، وَمَحَلُّهَا مِنَ السُّوَرِ مَا تَقَرَّرَ بِهِ الْعُرْفُ نَحْوَ: وَالضُّحَى، وَسَبِّحْ، وَعَمَّ وَتَبَارَكَ. فَإِنْ أَخْرَجَ الأَْبُ وَلَدَهُ مِنْ عِنْدِ الْمُعَلِّمِ قَبْل وُصُولِهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي إِلَيْهَا يَسِيرًا لَزِمَتِ الأَْبَ، وَإِلاَّ لَمْ تَلْزَمْ إِلاَّ بِشَرْطٍ فَيَلْزَمُ مِنْهَا بِحَسَبِ مَا مَضَى، وَلاَ يُقْضَى بِهَا فِي مِثْل الأَْعْيَادِ وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ، وَإِذَا مَاتَ الأَْبُ أَوِ الْوَلَدُ قَبْل الْقَضَاءِ بِهَا سَقَطَتْ كَمَا تَسْقُطُ إِذَا مَاتَ الْمُعَلِّمُ وَلاَ طَلَبَ لِوَرَثَتِهِ بِشَيْءٍ [1] . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَا يُهْدَى لِلْمُعَلِّمِ إِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ لأَِجْل مَا يَحْصُل مِنْهُ مِنَ التَّعْلِيمِ فَالأَْوْلَى عَدَمُ الْقَبُول لِيَكُونَ عَمَلُهُ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ تَحَبُّبًا وَتَوَدُّدًا لِعِلْمِهِ وَصَلاَحِهِ فَالأَْوْلَى الْقَبُول [2] .
وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ وَالْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ

[1] الفواكه الدواني [2] / 164، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 16، 17.
[2] حاشية الجمل 5 / 347، ونهاية المحتاج 8 / 243، 244.
النِّصْفِ الأَْوَّل قَبْل مَوْتِهِ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَعَلَّمْ بِخِلاَفِ عَمَلِهِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يُسَاوِي عَشَرَةً لِمُقَارَبَتِهِ لِلتَّعْلِيمِ فَلِلْمُعَلِّمِ جِهَةَ الْعَبْدِ ثَمَانِيَةٌ أُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ قَبْل مَوْتِهِ وَلِلْوَلَدِ عِنْدَ الْمُعَلِّمِ دِرْهَمَانِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ قَبْل مَوْتِهِ فَيَتَخَاصَمَانِ فِي دِرْهَمَيْنِ وَيَرْجِعُ الْمُعَلِّمُ بِسِتَّةٍ فَيَكُونُ الْمُعَلِّمُ قَدِ اسْتَوْفَى ثَمَانِيَةً هِيَ ثُلُثَا أُجْرَةِ التَّعْلِيمِ [1] .
وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ أُجْرَةَ تَعْلِيمِ الصَّبِيِّ حِرْفَةً تَكُونُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ فَعَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ [2] . (ر: إِجَارَةٌ ف، تَعَلُّمٌ وَتَعْلِيمٌ ف 16)
مَا يُعْطَى لِلْمُعَلِّمِ زِيَادَةً عَلَى الأُْجْرَةِ
6 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُعَلِّمَ كَمَا يَسْتَحِقُّ الأُْجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ لَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَذَاقَةَ وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِالإِْصْرَافَةِ (وَهُوَ مَا يُعْطَى لِلْمُعَلِّمِ عِنْدَ حِفْظِ الصَّبِيِّ الْقُرْآنَ أَوْ بَعْضَ سُوَرٍ مَخْصُوصَةٍ) .
وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُعَلِّمُ هَذِهِ الإِْصْرَافَةَ إِنِ اشْتُرِطَتْ أَوْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ، وَيُقْضَى لِلْمُعَلِّمِ بِهَا عَلَى الأَْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَدَمَهَا،

[1] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 10.
[2] حاشية الجمل 1 / 290، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1 / 375.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست