responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 226
يَسِيرِهِ كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ عُفِيَ عَنْ أَثَرِ كَثِيرِهِ عَلَى جِسْمٍ صَقِيلٍ بَعْدَ مَسْحٍ، لأَِنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْمَسْحِ يَسِيرٌ وَإِنْ كَثُرَ مَحَلُّهُ فَعُفِيَ عَنْهُ كَيَسِيرِ غَيْرِهِ. (1)
وَقَالُوا: يُضَمُّ نَجَسٌ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ مُتَفَرِّقٌ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ كَانَ فِيهِ بُقَعٌ مِنْ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ أَوْ صَدِيدٍ فَإِنْ صَارَ بِالضَّمِّ كَثِيرًا لَمْ تَصِحَّ الصَّلاَةُ فِيهِ وَإِلاَّ عُفِيَ عَنْهُ، وَلاَ يُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَوْبٍ بَل يُعْتَبَرُ كُل ثَوْبٍ عَلَى حِدَتِهِ. (2)
وَالْمُرَادُ بِالْعَفْوِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّلاَةَ تَصِحُّ مَعَهُ مَعَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ حَتَّى لَوْ وَقَعَ هَذَا الْيَسِيرُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ نَجَّسَهُ. (3)

أَعْيَانُ الْمَعْفُوَّاتِ مِنَ الأَْنْجَاسِ:
19 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسَائِل الْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَاتِ تَبَعًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي ضَوَابِطِ الْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَتَبَعًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي التَّقْدِيرَاتِ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْكَثِيرِ وَالْيَسِيرِ.
وَلِمَعْرِفَةِ أَعْيَانِ النَّجَاسَاتِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا وَمَوْقِفِ الْفُقَهَاءِ تُجَاهَ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (نَجَاسَةٌ، عَفْوٌ ف 7 - 11) .

الْمَعْفُوَّاتُ فِي الصَّلاَةِ
20 - سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ

(1) مطالب أولي النهى 1 / 235.
(2) شرح منتهى الإرادات 1 / 103.
(3) المستوعب 1 / 342، وانظر كشاف القناع 1 / 190.
الصَّلاَةِ فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِسَتْرِهَا، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِيهَا قَصْدًا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا انْكَشَفَتْ بِلاَ قَصْدٍ وَفِي الْمِقْدَارِ الْمَعْفُوِّ عَنِ انْكِشَافِهِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ: صَلاَةٌ ف 120) .
الْمَعْفُوَّاتُ فِي الزَّكَاةِ
21 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ أَوْقَاصِ السَّائِمَةِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ: أَوْقَاصٌ ف 7 - 9) .
وَأَمَّا سَائِرُ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ كَالنَّقْدَيْنِ فَلاَ يَجْرِي الْعَفْوُ فِيهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ، ثُمَّ كُل مَا زَادَ عَلَى الْخُمُسِ عَفْوٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسًا آخَرَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف 72، وَعَفْوٌ ف 12) .
مُعَلَّمٌ
انْظُرْ: بَيْعٌ، صَيْدٌ، مُعَلَّمٌ
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست