responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 213
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: حَدُّ الإِِْصْرَارِ: أَنْ تَتَكَرَّرَ مِنْهُ تَكَرُّرًا يُشْعِرُ بِقِلَّةِ الْمُبَالاَةِ بِدِينِهِ إِشْعَارَ ارْتِكَابِ الْكَبِيرَةِ بِذَلِكَ.
وَقَال الْجُرْجَانِيُّ: هُوَ الإِِْقَامَةُ عَلَى الذَّنْبِ وَالْعَزْمُ عَلَى فِعْل مِثْلِهِ. (1)
وَقَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: الإِِْصْرَارُ هُوَ أَنْ يَنْوِيَ أَنْ لاَ يَتُوبَ، فَإِِنْ نَوَى التَّوْبَةَ خَرَجَ عَنِ الإِِْصْرَارِ. (2)
وَقَال الْفُقَهَاءُ: الصَّغِيرَةُ تَكْبُرُ بِأَسْبَابٍ مِنْهَا: الإِِْصْرَارُ وَالْمُوَاظَبَةُ.
وَلِذَلِكَ قِيل: لاَ صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ وَلاَ كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ. (3)
فَكَبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ تَنْصَرِمُ وَلاَ يَتْبَعُهَا مِثْلُهَا لَوْ تُصُوِّرَ ذَلِكَ كَانَ الْعَفْوُ عَنْهَا أَرْجَى مِنْ صَغِيرَةٍ يُوَاظِبُ الْعَبْدُ عَلَيْهَا، وَمِثَال ذَلِكَ قَطَرَاتٌ مِنَ الْمَاءِ تَقَعُ عَلَى الْحَجَرِ عَلَى تَوَالٍ فَتُؤَثِّرُ فِيهِ وَذَلِكَ الْقَدْرُ لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ الْقَلِيل مِنَ السَّيِّئَاتِ إِذَا دَامَ عُظِمَ تَأْثِيرُهُ فِي إِظْلاَمِ الْقَلْبِ. (4)
وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: الإِِْصْرَارُ حُكْمُهُ حُكْمُ

(1) المعجم الوسيط وحاشية ابن عابدين [2] / 140، والتعريفات للجرجاني.
(2) تفسير القرطبي [4] / 211.
(3) القوانين الفقهية ص 416، والزواجر [1] / 79، وإحياء علوم الدين [4] / 32، ومختصر منهاج القاصدين ص 257.
(4) إحياء علوم الدين [4] / 32.
مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ، فَالإِِْصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ صَغِيرَةٌ وَالإِِْصْرَارُ عَلَى الْكَبِيرَةِ كَبِيرَةٌ. (1)
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (كَبَائِرُ ف 12) .
التَّصَدُّقُ عَقِبَ الْمَعْصِيَةِ
10 - قَال الشَّافِعِيَّةُ: يُنْدَبُ التَّصَدُّقُ عَقِبَ كُل مَعْصِيَةٍ، [2] قَالُوا: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِلاَ عُذْرٍ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارِ أَوْ نِصْفِهِ وَعَمَّمَهُ بَعْضُهُمْ فِي إِتْيَانِ كُل مَعْصِيَةٍ، [3] فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ [4] وَقَال شُرَّاحُ الْحَدِيثِ: الْمُرَادُ بِالْحَسَنَةِ: صَلاَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوِ اسْتِغْفَارٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لَمِنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي الْحَيْضِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ إِنْ كَانَ الْوَطْءُ فِي أَوَّل الْحَيْضِ وَبِنِصْفِ دِينَارٍ إِنْ كَانَ الْوَطْءُ فِي آخِرِهِ، أَوْ وَسَطِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ

[1] إرشاد الفحول ص 53 ط. الحلبي، ومغني المحتاج 4 / 428، والبحر المحيط 4 / 277.
[2] القليوبي 3 / 205.
[3] القليوبي 1 / 100.
[4] حديث: " اتق الله حيثما كنت. . ". أخرجه الترمذي (2 / 355) من حديث أبي ذر، وقال: حديث حسن.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست