responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 193
فِي وِعَائِهِ أَكْنِزُهُ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْمَال الَّذِي دَفَنَهُ بَنُو آدَمَ فِي الأَْرْضِ. (2)
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْدِنِ وَالْكَنْزِ أَنَّ الْمَعْدِنَ هُوَ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الأَْرْضِ وَالْكَنْزَ هُوَ الْمَال الْمَدْفُونُ بِفِعْل النَّاسِ.

ب - الرِّكَازُ
3 - الرِّكَازُ لُغَةً: هُوَ دَفِينُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ كَأَنَّهُ رُكِزَ فِي الأَْرْضِ مِنْ رَكَزَ يَرْكُزُ رَكْزًا: بِمَعْنَى ثَبَتَ وَاسْتَقَرَّ، أَوْ مِنْ رَكَزَ إِذَا خَفِيَ يُقَال رَكَزْتُ الرُّمْحَ إِذَا أَخْفَيْتَ أَصْلَهُ. (3)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَا وُجِدَ مَدْفُونًا مِنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ وَبِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الرِّكَازَ مَالٌ مَرْكُوزٌ تَحْتَ أَرْضٍ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِ رَاكِزِهِ الْخَالِقَ أَوِ الْمَخْلُوقَ فَيَشْمَل عِنْدَهُمُ الْمَعْدِنَ وَالْكَنْزَ، فَالرِّكَازُ اسْمٌ لَهُمَا جَمِيعًا. (4)

(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط، ومختار الصحاح.
(2) بدائع الصنائع 2 / 65، وتبيين الحقائق [1] / 287، والبناية شرح الهداية 3 / 138.
(3) القاموس المحيط، ومختار الصحاح، والمصباح المنير مادة (ركز) .
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 43 - 44، ومواهب الجليل 2 / 339، وتبيين الحقائق [1] / 287، والبناية شرح الهداية 3 / 138، والمجموع 6 / [1]، والمغني 3 / 18.
وَالصِّلَةُ أَنَّ الرِّكَازَ مُبَايِنٌ لِلْمَعْدِنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِِنَّ الرِّكَازَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْدِنِ حَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْكَنْزِ.
أَنْوَاعُ الْمَعَادِنِ
4 - قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ الْمَعَادِنَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ وَذَلِكَ مِنْ نَاحِيَةِ جِنْسِهَا فَقَالُوا: مُنْطَبِعٌ بِالنَّارِ، وَمَائِعٌ، وَمَا لَيْسَ بِمُنْطَبِعِ وَلاَ مَائِعٍ:
أ - أَمَّا الْمُنْطَبِعُ فَكَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ وَالصُّفْرِ وَغَيْرِهَا وَهَذَا النَّوْعُ يَقْبَل الطَّرْقَ وَالسَّحْبَ، فَتُعْمَل مِنْهُ صَفَائِحُ وَأَسْلاَكٌ وَنَحْوُهَا.
ب - وَالْمَائِعُ كَالْقِيرِ وَالنَّفْطِ.
ج - وَمَا لَيْسَ بِمُنْطَبِعٍ وَلاَ مَائِعٍ كَالنُّورَةِ وَالْجِصِّ وَالْجَوَاهِرِ وَالْيَاقُوتِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْفَيْرُوزِ وَالْكُحْل، وَهَذَا النَّوْعُ لاَ يَقْبَل الطَّرْقَ وَالسَّحْبَ، لأَِنَّهُ صُلْبٌ. (1)
وَقَسَّمَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْمَعَادِنَ - مِنْ نَاحِيَةِ اسْتِخْرَاجِهَا إِلَى قِسْمَيْنِ:

[1] الفتاوى الهندية 1 / 184 - 185، وحاشية ابن عابدين 1 / 44، وفتح القدير 1 / 179، والإنصاف 3 / 119، 120.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست