responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 187
مُعَاوَضَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُعَاوَضَةُ فِي اللُّغَةِ: أَخْذُ شَيْءٍ مُقَابِل شَيْءٍ أَوْ إِِعْطَاؤُهُ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (2)

حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ
2 - الْمُعَاوَضَةُ مَشْرُوعَةٌ إِِذَا كَانَ عَقْدُهَا صَادِرًا عَمَّنْ يَمْلِكُ هَذَا التَّصَرُّفَ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اعْتِيَاضٌ ف [2]) .

أَقْسَامُ الْمُعَاوَضَةِ
3 - تَنْقَسِمُ الْمُعَاوَضَةُ إِِلَى: مَحْضَةٍ وَغَيْرِ مَحْضَةٍ.
فَالْمَحْضَةُ مِنْهَا: هِيَ الَّتِي يُقْصَدُ فِيهَا الْمَال مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَغَيْرُ الْمَحْضَةِ مَا كَانَ الْمَال فِيهَا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ.

(1) لسان العرب، وتاج العروس بتصرف بسيط.
[2] مغني المحتاج 2 / 2، وأحكام القرآن للجصاص ص 294، وحاشية الدسوقي 3 / 2.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اعْتِيَاضٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
ثُبُوتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ
4 - يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَذَلِكَ بِمَا إِِذَا كَانَتِ الْمُعَاوَضَةُ مَحْضَةً، وَوَقَعَتْ عَلَى عَيْنٍ، وَكَانَتْ لاَزِمَةً مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلَيْسَ فِيهَا تَمْلِيكٌ قَهْرِيٌّ، وَلَيْسَتْ جَارِيَةً مَجْرَى الرُّخَصِ.
فَلاَ تَثْبُتُ فِي الْهِبَةِ وَلاَ الإِِِْبْرَاءِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا مُعَاوَضَةٌ وَلاَ صُلْحُ الْحَطِيطَةِ، لأَِنَّهُ إِِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ دَيْنٍ فَهُوَ إِِبْرَاءٌ، وَإِِِنْ وَقَعَ فِي عَيْنٍ فَهُوَ هِبَةٌ، وَلاَ تَثْبُتُ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا لَيْسَ بِمَالٍ أَصَالَةً وَلاَ يَفْسُدَانِ بِفَسَادِ الْمُقَابِل، وَلاَ تَثْبُتُ فِي الإِِِْجَارَةِ لأَِنَّهَا غَيْرُ وَاقِعَةٍ عَلَى عَيْنٍ، وَلاَ الشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْكِتَابَةِ لأَِنَّ الأُْولَيَيْنِ جَائِزَتَانِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَالأُْخْرَيَيْنِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، وَلأَِنَّهُ لاَ مَعْنَى لِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيمَا هُوَ جَائِزٌ وَلَوْ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ. (1)

(1) حاشية البجيرمي على المنهج 2 / 232، وحاشية قليوبي 2 / 190، وتحفة المحتاج 4 / 335 - 336.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست