responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 186
الْمُفْسِدَ، وَهُوَ الإِِِْنْزَال أَوِ الْجِمَاعُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ بِعَاقِبَةِ الْفِعْل.
وَأَمَّا إِِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْمُفْسِدَ فَلاَ بَأْسَ بِالْمُعَانَقَةِ. (1)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ، فَفِي الْحَدِيثِ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْل الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، [2] وَالْكَرَاهَةُ هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ فِي الأَْصَحِّ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنِ التَّتِمَّةِ وَجْهَيْنِ: التَّحْرِيمَ وَالتَّنْزِيهَ. (3)

هـ - أَثَرُ الْمُعَانَقَةِ فِي فَسَادِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
7 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَانَقَ الْمُحْرِمُ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِِلاَّ إِِذَا أَنْزَل فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، وَلاَ تَفْسُدُ حَجَّتُهُ وَلاَ عُمْرَتُهُ. (4)

و أَثَرُ الْمُعَانَقَةِ فِي نَشْرِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ
8 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُعَانَقَةَ عَنْ شَهْوَةٍ

(1) حاشية ابن عابدين [2] / 112 - 113 ومراقي الفلاح مع الطحطاوي ص 372.
[2] حديث: " من وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه " رواه البخاري (فتح الباري [1] / 126) ومسلم ([3] / 1220) من حديث النعمان بن بشير واللفظ للبخاري.
(3) شرح المحلي مع حاشية عميرة [2] / 58 - 59.
(4) الفتاوى الهندية [1] / 244.
كَالْقُبْلَةِ فِي نَشْرِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ [1] فَمَنْ عَانَقَ أُمَّ امْرَأَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُظْهِرْ عَدَمَ الشَّهْوَةِ. (2)
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْفَيْضِ: لَوْ قَامَ إِِلَيْهَا وَعَانَقَهَا مُنْتَشِرًا، أَوْ قَبَّلَهَا وَقَال: لَمْ يَكُنْ عَنْ شَهْوَةٍ لاَ يُصَدَّقُ، وَلَوْ قَبَّل وَلَمْ تَنْتَشِرْ آلَتُهُ وَقَال: كَانَ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ يُصَدَّقُ، وَقِيل: لاَ يُصَدَّقُ لَوْ قَبَّلَهَا عَلَى الْفَمِ، وَبِهِ يُفْتَى، ثُمَّ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ التَّفْصِيل. (3)
مُعَاهِدٌ
انْظُرْ: عَهْدٌ.
مُعَاهَدَةٌ
انْظُرْ: هُدْنَةٌ

[1] الفتاوى الهندية 1 / 274.
[2] الدر المختار 2 / 282.
[3] حاشية ابن عابدين 2 / 282.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست