responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 127
وَأَنْشَأَ لَهَا دِيوَانَ الْمَظَالِمِ وَقَضَاءَ الْمَظَالِمِ [1] .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقَضَاءُ:
2 - الْقَضَاءُ فِي اللُّغَةِ: الْحُكْمُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الإِِِْخْبَارُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى سَبِيل الإِِِْلْزَامِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ. (2)
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْمَظَالِمِ بِاعْتِبَارِهَا وِلاَيَةٌ خَاصَّةٌ هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، فَالْقَضَاءُ أَعَمُّ.

ب - الدَّعْوَى:
3 - الدَّعْوَى فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنَ الاِدِّعَاءِ، أَيْ أَنَّهَا اسْمٌ لِمَا يُدَّعَى، وَهُوَ الطَّلَبُ، وَتُجْمَعُ عَلَى دَعَاوَى.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَل الْغَيْرِ، أَوْ دَفْعُ الْخَصْمِ

[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص 77، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص 73، وصبح الأعشى [3] / 273.
(2) تبصرة الحكام [1] / 12، ومعين الحكام للطرابلسي ص 6، وانظر: رد المختار 5 / 351، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 433، ومغني المحتاج 4 / 371، وكشاف القناع 6 / 285، والروض المربع [2] / 365، وبدائع الصنائع للكاساني 9 / 4078، ودرر الحكام [2] / 404، والتعريفات للجرجاني، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 331 ط. دار القلم، ولسان العرب
عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ [1] .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمَظَالِمِ وَالدَّعْوَى هِيَ أَنَّ الدَّعْوَى وَسِيلَةٌ شَرْعِيَّةٌ لِرَفْعِ الْمَظَالِمِ.
ج - التَّحْكِيمُ:
4 - التَّحْكِيمُ لُغَةً: مَصْدَرُ حَكَّمَهُ فِي الأَْمْرِ وَالشَّيْءِ أَيْ جَعَلَهُ حَكَمًا، وَفَوَّضَ الْحُكْمَ إِِلَيْهِ، وَحَكَّمَهُ بَيْنَهُمْ: أَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، فَهُوَ حَكَمٌ وَمُحَكَّمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: التَّحْكِيمُ: تَوْلِيَةُ الْخَصْمَيْنِ حَكَمًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا [2] ، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} . (3)
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمَظَالِمِ وَالتَّحْكِيمِ أَنَّ التَّحْكِيمَ وَسِيلَةٌ لِفَضِّ النِّزَاعِ بَيْنَ النَّاسِ، وَرَفْعِ الْمَظَالِمِ.
أَقْسَامُ الْمَظَالِمِ بِاعْتِبَارِ مَا تُضَافُ إِِلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ
5 - تَنْقَسِمُ الْمَظَالِمُ بِاعْتِبَارِ مَا تُضَافُ إِِلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ إِِلَى قِسْمَيْنِ:

[1] التعريفات للجرجاني، والفروق للقرافي 4 / 72، ودرر الحكام 2 / 329، ونتائج الأفكار تكملة فتح القدير 7 / 137، ومغني المحتاج 4 / 541 المغني 14 / 275 ط. هجر، ولسان العرب.
[2] القاموس المحيط، ولسان العرب، ومادة حكم، ورد المحتار 5 / 428 ط. الحلبي.
[3] سورة النساء
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست