responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 122
مُطْلَقٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُطْلَقُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الإِِِْطْلاَقِ وَمِنْ مَعَانِيهِ: الإِِِْرْسَال وَالتَّخْلِيَةُ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ، يُقَال: أَطْلَقْتُ الأَْسِيرَ: إِِذَا حَلَلْتَ إِِسَارَهُ وَخَلَّيْتَ عَنْهُ، كَمَا يُقَال أَطْلَقْتُ الْقَوْل: أَرْسَلْتَهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَلاَ شَرْطٍ، وَأَطْلَقْتُ الْبَيِّنَةَ الشَّهَادَةُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِتَأْرِيخِ [1] .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْمُطْلَقُ: مَا دَل عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَلاَلَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قُيُودِهَا [2] .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمُقَيَّدُ:
2 - الْمُقَيَّدُ مِنَ الأَْقْوَال مَا فِيهِ صِفَةٌ أَوْ شَرْطٌ أَوِ اسْتِثْنَاءٌ، فَهُوَ نَقِيضٌ لِلْمُطْلَقِ [3] .

الْحُكْمُ الإِِِْجْمَالِيُّ:
3 - إِِذَا وَرَدَ الْخِطَابُ مُطْلَقًا لاَ مُقَيِّدَ لَهُ حُمِل

[1] المصباح المنير.
[2] البحر المحيط [3] / 413.
[3] الكليات لأبي البقاء.
عَلَى إِِطْلاَقِهِ، أَوْ مُقَيَّدًا لاَ مُطْلَقَ لَهُ أُجْرِيَ عَلَى تَقْيِيدِهِ، وَإِِِنْ وَرَدَ فِي مَوْضِعٍ مُقَيَّدًا وَفِي آخَرَ مُطْلَقًا فَفِيهِ هَذَا التَّفْصِيل:
إِِنِ اخْتَلَفَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ فَلاَ يُحْمَل أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ: كَتَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ بِالْعَدَالَةِ وَإِِِطْلاَقِ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
وَإِِِنِ اتَّفَقَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ: يُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، كَمَا إِِذَا قَال الشَّارِعُ: إِِنْ ظَاهَرْتَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً، وَقَال فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِِنْ ظَاهَرْتَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً [1] .
وَإِِِنِ اخْتَلَفَا فِي السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ فَهَذَا هُوَ مَوْضِعُ الْخِلاَفِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِِلَى أَنَّهُ يُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وُجُوبًا وَبِنَاءً عَلَى هَذَا: اشْتَرَطُوا فِي إِِجْزَاءِ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَتَيِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ: الإِِِْيمَانَ مَعَ أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُطْلَقًا خِلْوًا عَنْ قَيْدِ الإِِِْيمَانِ: حَمْلاً لِلْمُطْلَقِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ: عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل [2] . فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} . (3)

[1] البحر المحيط 3 / 416 - 417، والكليات مادة مطلق، الحاوي الكبير 13 / 376. ط. دار الفكر - لبنان.
[2] البحر المحيط 3 / 416، 417 وما بعدها، والحاوي الكبير 13 / 376، مغني المحتاج 3 / 360، وتحفة المحتاج 6 / 190، والشرح الصغير 2 / 643، 649، 211، 213، والمغني 7 / 360
[3] سورة النساء / 92.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست