responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 114
قَرَابَتِهِمْ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ (قَرَابَةٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا، آلٌ ف 14، فَيْءٌ ف 12، خُمُسٌ ف 8) .

مَطْلٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَطْل لُغَةً: الْمُدَافَعَةُ عَنْ أَدَاءِ الْحَقِّ، قَال الْجَوْهَرِيُّ: وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ مَطَلْتُ الْحَدِيدَةَ: إِِذَا ضَرَبْتَهَا وَمَدَدْتَهَا لِتَطُول، وَمِنْهُ يُقَال: مَطَلَهُ بِدَيْنِهِ مَطْلاً، وَمَاطَلَهُ مُمَاطَلَةً: إِِذَا سَوَّفَهُ بِوَعْدِ الْوَفَاءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى [1] .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: حَكَى النَّوَوِيُّ وَعَلِيُّ الْقَارِي أَنَّ الْمَطْل شَرْعًا: مَنْعُ قَضَاءِ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ [2] ، قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَيَدْخُل فِي الْمَطْل كُل مَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ، كَالزَّوْحِ لِزَوْجَتِهِ، وَالْحَاكِمِ لِرَعِيَّتِهِ، وَبِالْعَكْسِ [3] .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِِِْنْظَارُ:
2 - الإِِِْنْظَارُ وَالنَّظِرَةُ فِي اللُّغَةِ الإِِِْمْهَال وَالتَّأْخِيرُ، يُقَال: أَنْظَرْتُ الْمَدِينَ، أَيْ

[1] معجم مقاييس اللغة 5 / 331، والمصباح المنير، وأساس البلاغة ص 432، والزاهر ص 231، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 101، ومرقاة المفاتيح 3 / 337
[2] شرح النووي على صحيح مسلم 10 / 227، ومرقاة المفاتيح 3 / 337
[3] فتح الباري 4 / 466
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست