responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 108
اسْتَنْشَقَ فَسَبَقَ الْمَاءُ إِِلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ فَثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: أَصَحُّهَا عِنْدَ الأَْصْحَابِ: إِِنْ بَالَغَ أَفْطَرَ وَإِِِلاَّ فَلاَ، وَالثَّانِي: يُفْطِرُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: لاَ يُفْطِرُ مُطْلَقًا، وَالْخِلاَفُ فِيمَنْ هُوَ ذَاكِرٌ لِلصَّوْمِ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فَإِِِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً لَمْ يَبْطُل بِلاَ خِلاَفٍ [1] .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِِنْ تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ أَوِ اسْتَنْشَقَ فِي الطَّهَارَةِ فَسَبَقَ الْمَاءُ إِِلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلاَ إِِسْرَافٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ وَصَل إِِلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ إِِسْرَافٍ وَلاَ قَصْدٍ، فَأَمَّا إِِنْ أَسْرَفَ فَزَادَ عَلَى الثَّلاَثِ أَوْ بَالَغَ فَقَدْ فَعَل مَكْرُوهًا لأَِنَّهُ يُتَعَرَّضُ بِذَلِكَ بِإِِِيصَال الْمَاءِ إِِلَى حَلْقِهِ، فَإِِِنْ وَصَل إِِلَى حَلْقِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: يُفْطِرُ، وَالثَّانِي: لاَ يُفْطِرُ بِهِ لأَِنَّهُ وَصَل مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَأَشْبَهَ غُبَارَ الدَّقِيقِ وَالْحُكْمُ فِي الْمَضْمَضَةِ لِغَيْرِ الطَّهَارَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ إِِنْ كَانَتْ لِحَاجَةِ [2] .

الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ الطَّعَامِ
9 - الْمَضْمَضَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ، لَمَا رَوَى سُوَيْدٌ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِِنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ

[1] المجموع 6 / 326
[2] المغني [3] / 108
دَعَا بِالأَْزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِِلاَّ بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ - أَيْ بُل بِالْمَاءِ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْيُبْسِ - فَأَكَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (1)
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ، فَفَائِدَةُ الْمَضْمَضَةِ قَبْل الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ مِنْ أَكْل السَّوِيقِ وَإِِِنْ كَانَ لاَ دَسَمَ لَهُ أَنْ تَحْتَبِسَ بَقَايَاهُ بَيْنَ الأَْسْنَانِ وَنَوَاحِي الْفَمِ فَيَشْغَلُهُ تَتَبُّعُهُ عَنْ أَحْوَال الصَّلاَةِ [2] .
وَكَذَلِكَ تُسْتَحَبُّ الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ شُرْبِ اللَّبَنِ لَمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَال: إِِنَّ لَهُ دَسَمًا، [3] فَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلَّةَ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ فَيَدُل عَلَى اسْتِحْبَابِهَا مِنْ كُل شَيْءٍ دَسِمٍ [4] .
وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ: تُسَنُّ الْمَضْمَضَةُ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَضْمَضَ بَعْدَهُ بِمَاءِ، وَقَال:

[1] حديث: سويد بن النعمان " أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 312) .
[2] فتح الباري 1 / 377 ط. دار الريان للتراث
[3] حديث: ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 313) ، ومسلم (1 / 274)
[4] فتح الباري 1 / 374.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 38  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست